إيقاف برنامج من الأستوديو على قناة الجنوبيّة لمدة شهر
تونس في 05 أفريل 2018
نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة الفصل السادس منه،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 والمصادق عليه من قبل الجمهورية التونسية وخاصة أحكام المادة 20 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصلين 05 و30 فقرة 02 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصول 14، 23 و24 منه،
وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة التي عاينت أن حلقة برنامج “من الأستوديو” التي تم بثها على قناة “الجنوبية” بتاريخ 03 أفريل 2018 على الساعة السادسة والنصف مساء قد تضمنت في سياق الحديث عن وفاة النقابي “صالح الزغيدي”، بث مضامين وخطابات تدعو للعنف والتكفير ورسائل تدعو للكراهية ضد اليسار التونسي، من خلال خطاب سب وشتم من قبل أحد ضيوف البرنامج وهو السيد “البحري الجلاصي” والذي جاء على لسانه كلام من قبيل: “اليسار في تونس مهدم للإسلام ومحارب للإيمان … تي هو ماو مل اليسار ومل الناس إلي ما يستعرفوش بالدين ولا بالاسلام” واضاف “اليسار هذا هوما مفسدين في الارض … مدمرين للإسلام … يحاربوا فينا في ديننا .. هاذم من أخطر مخلوقات الله أن شاء الله ربي العلمين يرتحنا منهم جميعا أو يغير افكارهم”، ولم يتدخل مقدم البرنامج بطريقة حازمة ليذكره بضرورة الكف عن ذلك بل فسح له المجال ليواصل قائلا:” هاذم جابوا الدمار لتونس بسبب مشاكلهم كملحدين مسيرين أعوذ بالله منهم” واضاف :” فيما يخص رحمتو وإلا عدم رحمتو هو كيف ما قال سي منار سكندراني يرحمو الرب متاعو ماركس وإلا لينين…”
ثم دار حوار متشنج بين السيد “البحري الجلاصي” وأحد ضيوف البرنامج حول موقف الأول من النقابي “صالح الزغيدي” وتضمن عبارات تكفير من قبيل “فاش تحترموا في كفرو ونفاقو” وعبارات سب وشتم بين الضيفين من قبيل ” تسكر فمك .. ما تجيبنيش مع الشلايك هاذم” “أنت من الفاسقين” “أنت فاسق وفاجر .. أنت كلب سوق عندي أنت شبيه هل الكلب هذا…” وتم ذلك دون تدخل مقدم البرنامج،
وحيث أن ما تضمنته حلقة البرنامج المذكور يمثل خرقا لمقتضيات الفصل السادس من دستور الجمهورية التونسية الذي يؤكد على ضرورة أن تلتزم الدولة “بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها” وخرقا لمقتضيات المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد أنه “تحضر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف” وخرقا لأحكام الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي يؤكد على ضرورة احترام كرامة الانسان وحرية المعتقد، علاوة على أنه يمثل خرقا للفصول 14 و23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، والتي تقتضي ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامة الذات البشرية وعدم بث كل خطاب يحرّض على الكراهية أو على العنف لأسباب عنصرية أو عرقية أو خلقية أو دينية أو جنسية أو جهوية أو على أساس الرأي، أو بث ما يدعو إلى الإقصاء أو التهميش أو الثلب وذلك وفقا للقوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية،
وحيث تم توجيه اعلام بمخالفة جسيمة للممثل القانوني لقناة الجنوبية بتاريخ 04 أفريل 2018 تضمن المخالفة المنسوبة إلى القناة واستدعائه للحضور يوم الخميس الموافق لــ 05 أفريل 2018 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الهيئة، وفق مقتضيات الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
وحيث حضر الممثل القانوني لقناة الجنوبية مع مقدم برنامج “من الأستوديو” واطلع على ملف المخالفة المنسوبة إلى القناة وتم تمكينه من الدفاع والإدلاء بملاحظاته بشأنها، وتعهّد وفقا لما تحرر عليه بعدم تكرار بث مضامين إعلامية فيها تحريض على الكراهية أو العنف أو خطاب تكفير،
وحيث أن ما تضمنته حلقة البرنامج المذكور كيف ما تم بيانه سابقا يشكل مخالفة جسيمة على معنى الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
ولــــهذه الأسباب،
قـــــــــــــــــــــــــــــــرّرنا
إيقاف برنامج “من الأستوديو” وعدم إعادة بثّه مدة شهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، وسحب الحلقة موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني لقناة “الجنوبية” ومن جميع المواقع الاجتماعية التابعة لها، نظرا لما تضمنته من خطاب كراهية وتحريض وتكفير وخطاب سب وشتم دون تدخل مقدم البرنامج في مخالفة صريحة للفصل 06 من دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 والمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفصول 14، 23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، والإذن بإحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه حسب مقتضيات الفقرة 04 من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي