تذكير: حماية الأطفال وحقوقهم في القنوات التلفزية
الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم في القنوات التلفزية (من كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات تلفزية خاصة وجمعياتية)
التعاريف
الطفل:
المقصود بالطفل كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
حماية الطفل
- هي الحق المطلق للطفل في الحماية تجاه المجتمع وذلك بسبب عدم نضجه البدني والفكري وهو ما يستوجب اتخاذ جملة من التدابير الوقائية ذات الصبغة القانونية و الاجتماعية والتعليمية والصحية.
- حق الطفل في الحصول على المعلومات والترفيه والمشاركة يجب أن لا يتم بمعزل عن حقه في الحماية المنصوص عليها بالمادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
حقوق الطفل:
هي الحقوق المعلن عنها في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من الجمهورية التونسية والتي تنص على حقه في التعبير والمعرفة خاصة في القضايا المتعلقة به وحقوقه الشخصية.
الالتزامات العامة
الفصل 1: يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتخصيص الطفل بقسم في الميثاق الأخلاقي للقناة التلفزية يتضمن المبادئ المهنية والأخلاقية التي تساعد على حمايته من التناول الصحفي غير المهني والمعلومات والمواد التي من شأنها الإضرار بمصالحه
و يجب أن تتضمن أحكامه النقاط التالية:
- التذكير بحقوق الطفل الأساسية والواجبات المترتبة عليها كما وردت في القوانين والتراتيب النافذة و المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
- أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي هدف كلّ مضمون صحفي يتعلق به.
- تحديد مسؤولية التلفزة المادية و توفير ظروف الحماية للأطفال المساهمين في برامجها.
- تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
- أن تساهم البرامج في إعداد الطفل لاستيعاب قيم المجتمع الحر القائم على التوافق والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة و التفاعل مع التنوع الفكري والعقائدي.
الالتزامات المتعلقة بظهور الطفل في البرامج التلفزية
الفصل 2: يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام المبادئ الأساسية التالية
- حق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرِّية،
- حقه في التعبير عن رأيه و الأخذ بوجهة نظره وفقا لعمره و درجة نضجه
- حقه في الحماية بما في ذلك حمايته من احتمال تعرضه للأذى والعقاب.
- استشارة أقرب الأشخاص للطفل وأكثرهم قدرة على تقييم وضعه و ما يترتب عن مشاركته من تبعات .
- عدم التمييز في اختيار الأطفال للمشاركة في البرامج الإعلامية بسبب جنسهم أو لونهم أو عِرقهم أو دينهم أو وضعهم أو جهتهم أو لهجتهم أو خلفيتهم التعليمية أو قدراتهم البدنية.أو صفاتهم الخلقية.
- عدم حشر الأطفال في برامج تلفزيون الواقع التي تتناول تفكك الروابط الأسرية والعاطفية وكذلك البرامج التي يتم فيها تناول المواضيع بطريقة انفعالية ومتشنجة.
الفصل 3: يلتزم الحاصل (ة)على الإجازة باحترام الإجراءات التالية
- الحصول على موافقة كتابية من الولي الشرعي للطفل
- إعلام الولي بتفاصيل البرنامج قبل الحصول على موافقته
الالتزامات المتعلقة بتناول الطفل في البرامج التلفزية
الفصل 4: يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بحماية المصلحة الفضلى للطفل وإعطائها الأولية المطلقة ولا يبرر الانخراط في حملات كسب الدعم و التأييد لقضايا الأطفال و تعزيز حقوقهم خرق أحكام هذا الملحق.
الفصل 5 : يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتوفير سياق دقيق للتناول الإعلامي للطفل أو صورته .كما يلتزم بعدم إنتاج أو بث برامج مسابقات جمال الأطفال .
الفصل 6: يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم نشر أي نقل إخباري أو خبر أو صورة من شأنه أن يعرّض الطفل أو إخوته أو أقرانه للخطر حتى بعد تغيير هويته أو طمسها
الفصل عدد 7 : يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحماية الأطفال من عنف المضامين السمعية والبصرية وذلك بوضع التحذيرات المناسبة واللازمة إذا تضمن المحتوى الإعلامي أي شكل من أشكال العنف
كالأصوات والمشاهد العنيفة والمواد الإباحية.
الفصل 8: يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم توصيف الأطفال بما يعرّضهم للعقاب أو للأذى البدني أو النفسي أو للإساءة مدى الحياة أو الوصم الاجتماعي أو التمييز أو رفضهم من قبل مجتمعاتهم .
الفصل 9: يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم إظهار الأطفال بأيّ شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل:
- ضحيةً للاعتداء أو الاستغلال الجنسي.
- مرتكباً لاعتداء بدني أو جنسي أو متهما أو مدانا بارتكاب جريمة
- مصاباً بمرض ما أو بعاهة أو بقصور بدني أو ذهني وتشترط في هذه الحالة الأخيرة الموافقة الكتابية لوليه الشرعي المبنية على معلومات ثابتة
- ضحيّة فاجعة.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على إعلانات اختفاء و اختطاف الأطفال بغاية نجدتهم .
الفصل 10: يلتزم الحاصل(ة) على الاجازة بتغيير اسم الطفل و صوته وطمس هويته المرئية في الحالات التي تُعرّض الطفل لخطر إِلحاق الأذى به أَو عقابه أَو لاحتمال وقوع ذلك كأن يشار اليه بصفته:
- طفلاً مقاتلاً في الوقت الحاضر أو سابقاً.
- طالباً للّجوء السياسي أو لاجئاً أو مشرّداً داخل وطنه أوخارجه
الفصل 11: يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم استعمال التلفزة لاستغلال وتوظيف الأطفال اقتصاديا أو سياسيا أو استعمالهم للتشنيع بذويهم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية .
الفصل 12: يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بإعلام المشاهدين قبل بداية البرنامج عن طريق شاشة يكتب عليها بخط واضح أن البرنامج يحتوي على مشاهد عنف من شأنها التأثير على الفئات الحسّاسة من المشاهدين وخاصّة الأطفال دون سنّ محدّدة,مدة 10 ثوان وذلك قبل بثّ البرنامج والتأكيد على ذلك في وثائق البرمجة المقدّمة إلى وسائل الإعلام وبالخصوص المكتوبة منها .
الفصل 13: يلتزم الحاصل على إجازة عند الاقتضاء بوضع علامة طيلة بثّ البرنامج تفيد أن البرنامج ممنوع على الأطفال حسب التّصنيف التالي:
التصنيف الأول:
مربع أحمر اللون تتوسّطه دائرة بيضاء يقع التّنصيص فيه بالبنط العريض وباللّون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 10 سنوات
ساعات البث: ممنوع البثّ كامل الأسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا وبين الساعة منتصف النّهار والثانية بعد الزّوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التّاسعة مساء وكامل يومي السبت والأحد نهارا.
التصنيف الثاني :
مربع أحمراللون تتوسطه دائرة بيضاء يقع التنصيص فيه بالبنط العريض وباللون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة ( عنف جسدي أو نفسي ) وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 12 سنة
وتصنف برامج الواقع التي تعرض تصدع الروابط العائلية والعاطفية ضمن هذا الصنف
ساعات البث: ممنوع البث كامل أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا من الساعة منتصف النهار إلى الساعة الثانية بعد الزوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء وكامل يومي السبت والأحد نهارا.
التصنيف الثالث:
مربع أحمر اللون تتوسّطه دائرة بيضاء يقع التّنصيص فيه بالبنط العريض وباللّون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة (عنف جسدي أو نفسي شديد) وينصح بعدم مشاهدتهلم سنهم دون 16 سنة
ساعات البثّ: ممنوع بثّها كامل الأسبوع قبل السّاعة العاشرة والنصف مساء.