قرار تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة حنبعــل وايقاف برنامج المسامح كريم لمدة شهر
تونس في 19 جانفي 2018
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 24 و47 منه،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 وخاصة المادة 3 فقرة 1 والمادة 16 منها،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وخاصة أحكام الفصلين 1 و6 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 5 و29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصول 13 و 14 و 24 منه والفصول 2 و4 و8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم،
وحيث أصدر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 29 ماي 2017 قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “حنبعل” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار (20.000د)، وإيقاف إعادة بث الجزء موضوع المخالفة من حلقة برنامج “المسامح كريم” التي وقع بثّها بتاريخ 30 مارس 2017 على قناة “حنبعل” وسحبه من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، لتضمنها خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري وهو حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 باعتبار أنّه تضمّن شهادة والدي طفل تعرض للاغتصاب والتشويه والحرق، وذلك دون طمس هويتهما مع ذكر اسميهما إضافة إلى ذكر اسم الطفل ضحية الاغتصاب وسنّه والسنة الدراسية التي يزاول بها تعليمه إلى جانب مكان المدرسة والمنطقة الكائنة بها، إضافة إلى عرض لقطات من فيديو يتضمن مشاهد تعبر عن تضامن زملائه معه من خلال حمل أوراق بيضاء كتب عليها اسمه ولقبه العائلي مما من شأنه أن يمكّن من التعرف عليه، ويعرّضه للوصم الاجتماعي وهو ما يتعارض مع حق الطفل في الخصوصية و السرية ويعد مسا من مصلحته الفضلى،
وحيث أنّ الخطية موضوع القرار المشار إليه تم تسليطها على القناة باعتبارها كانت في حالة عود على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إذ أنه سبق لها أن ارتكاب خرق مماثل في نفس البرنامج في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 19 ماي 2016 مسا من حقوق الطفل،
وحيث وبتاريخ 17 نوفمبر 2017 ورد على الهيئة تقرير من وحدة الرصد التابعة لها تضمّن أن قناة “حنبعل” قامت بتاريخ 16 نوفمبر 2017 على الساعة التاسعة ليلا و 12 دقيقة بإعادة بث نفس الجزء من الحلقة موضوع المخالفة الصادر بشأنها القرار المؤرخ في 29 ماي 2017 الواقع بثها بتاريخ 30 مارس 2017 والمتضمنة خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وخاصة تلك المتعلقة بضرورة حماية الطفولة، وخرقا لأحكام الفصول 13 و 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخرقا للفصول 2 و4 و8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم، وهو ما يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري ويعرّضها إلى العقوبات الواردة به،
وحيث تطبيقا لأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 تمّ بتاريخ 18 ديسمبر 2017 اعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها ودعوته للحضور للاطلاع على ملف المخالفة بمقرّ الهيئة وللإدلاء بملحوظاته الكتابية بشأنها في أجل سبعة أيام كاملة نظرا لحالة التأكّد،
وحيث حضر الممثل القانوني للقناة بمقر الهيئة للاطلاع على ملف المخالفة بتاريخ 26 ديسمبر 2017 وقدّم ملحوظاته الكتابية بخصوصها خارج الآجال القانونية الممنوحة له،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أن ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ومنها بالخصوص حماية الطفولة،
وحيث نصت أحكام الفصول 13 و14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2 و4 و8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم، على ضرورة احترام حماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى،
وحيث اقتضت أحكام الفصل 9 من الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم التابع لكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ضرورة الالتزام ” بعدم إظهار الأطفال بأي شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل ضحية للاعتداء أو الاستغلال الجنسي”،
وحيث ينص الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الأولى على أنّه : “في حالة خرق المقتضيات و الالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون و بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه، وفي حالة عدم الامتثال يمكن للهيئة العليا ان تقرر بعد التداول ما يلي :
- الاذن بنشر الانذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا،
- توقيف الانتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو جزء من برنامج معين أو بومضة اشهارية لمدة أقصاها شهر،
- التقليص في مدة الاجازة،
- وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أو بالسحب النهائي للإجازة،
- عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الانتاج أو البث بصفة مؤقتة،…”،
وحيث سبق للقناة التلفزية الخاصة “حنبعل” في شخص ممثلها القانوني أن ارتكبت خرقا متعلقا بالطفولة في برنامج “المسامح كريم” الذي تم بثه بتاريخ 30 مارس 2017 مما استوجب تسليط خطية مالية عليها من قبل مجلس الهيئة قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) وفق قراره الصادر بتاريخ 29 ماي 2017،
وحيث أن إعادة بث نفس الحلقة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصلين 5 و 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول، قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “حنبعــل” في شخـص ممثلــها القانــوني قدرها ثلاثون ألـــف دينــــــار (30.000 د) وإيقاف البرنامج لمدة شهر من تاريخ التوصل بهذا القرار و ايقاف إعادة بث الجزء موضوع المخالفة من حلقة برنامج “المسامح كريم” التي بثت بتاريخ 16 نوفمبر 2017 على قناة “حنبعل” وسحب الجزء المذكور من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وذلك استنادا إلى أن ما ورد في حلقة برنامج ”المسامح كريم” ليوم 16 نوفمبر 2017 من مس بحقوق الطفولة، يمثل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري وهو حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، باعتبار أنّه تضمّن شهادة والدي طفل تعرض للاغتصاب والتشويه والحرق، وذلك دون طمس لهويتهما وذكر اسمهما والإدلاء بمعلومات من شأنها أن تكشف عن هوية الطفل وتعرّضه للوصم الاجتماعي وهو ما يتعارض مع حق الطفل في الخصوصية والسرية ويعد مسا من مصلحته الفضلى، ويمثل عودا على معنى أحكام الفصل 29 من نفس المرسوم ذلك أنه سبق أن تضمن نفس البرنامج في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 30 مارس 2017 مسا من حقوق الطفل.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة
للاتصال السمعي والبصري
الرئيس النوري اللجمي