إصدار كراس الشروط المتعلّق بتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار
صدر بالعدد 29 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 8 أفريل 2016، قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2016، المؤرخ في 28 مارس 2016 المتعلق بإصدار كراس الشروط الخاص بتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار، والذي يضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة توفير هذه الخدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجازة توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار تمنح لشخص طبيعي تونسي يمثل قانونا شركة إنتاج سمعي بصري أو وكالة أنباء أو مكتب قناة تلفزية مسجّلة وخاضعة للقانون التونسي كما تمنح لشخص يمثل قانونا قناة تلفزية تونسية خاصة أو عامة وذلك للاستغلال الذاتي.
وسوف تصدر الهيئة بلاغا يتم بمقتضاه ضبط إجراءات تنظيم القطاع وتسوية الوضعيات العالقة.