الإذن للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة استعمال الترددات للإذاعة الجمعياتية دريم أف.أم
تونس في 24 نوفمبر 2017
إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و17 و30 فقرة 5 و6 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية وخاصة أحكام الفصول 3 و62 و65 و72 منه،
وعلى اتفاقية الإجازة المبرمة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والإذاعة الجمعياتية “دريم أف أم” وخاصة الفصلين 01 و15 منها،
وعلى المراسلات الواردة على الهيئة بتاريخ 28 جويلية و09 أوت و05 سبتمبر 2017 من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، والتي تمّ إعلامنا بمقتضاها بأن إذاعة “دريم أف أم” قامت بتثبيت هوائي خاص بالبث الإذاعي فوق عمارة Cyber Parc في حي المنصورة الكائن بمدينة القيروان، دون الحصول على رخصة في الغرض وفق ما ينص عليه القانون،
وبعد الاطلاع على مراسلة الوكالة الوطنية للترددات الواردة علينا بتاريخ 13 أكتوبر 2017، والتي تمّ الإشارة من خلالها إلى أن الوكالة سجلت خلال شهر سبتمبر 2017 إشارة راديوية أف.أم على التردد 95.5 ميغاهرتز، تابعة لإذاعة “دريم أف أم” ولم يتم اسنادها إليها من قبل الوكالة الوطنية للترددات وهو ما يعتبر مخالفا لأحكام مجلة الاتصالات،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 17 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 أنه “يتم تخصيص الترددات الراديو كهربائية من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديو كهربائية بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري“،
وحيث تنصّ أحكام الفصل 65 من كراس الشروط المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية على أنّه “تلتزم الجمعية الحاصلة على الاجازة بالتقيد بالمعايير الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة وباتفاقية الإجازة و بتسهيل مراقبة مدى احترام تلك المعايير من قبل المصالح المؤهلة للغرض….”،
وحيث وجّهت الهيئة للممثل القانوني للإذاعة المذكورة تنبيها بتاريخ 03 اوت 2017 عملا بأحكام الفصل 30 فقرة 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وبأحكام الفصول 03 و62 و72 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة اذاعية جمعياتية، تمت دعوته بمقتضاه إلى ضرورة القيام بالأعمال المستوجبة لرفع الهوائي المثبت فوق عمارة Cyber Parc في حي المنصورة بمدينة القيروان لمخالفته للتراتيب الجاري بها العمل، غير أنّه لم يتولّ رفعه، الأمر الذي يمثل مخالفة،
وحيث تمّ بتاريخ 06 سبتمبر 2017 إعلام المعني بالأمر وفقا لمقتضيات الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 بالمخالفة المتمثلة في عدم الامتثال للتنبيه المذكور ودعوته للاطلاع على ملف المخالفة ولتقديم ملحوظاته الكتابية في الغرض،
وحيث حضر الممثل القانوني للإذاعة صحبة محاميه بتاريخ 12 سبتمبر 2017 واطلع على ملف المخالفة وأدلى بملحوظاته الكتابية بشأنها التي تضمنت نفيا للمخالفة المنسوبة إليه،
وحيث أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 10 أكتوبر 2017 قرارا يقضي بحجز جهاز الارسال المثبت في عمارة “سيبار بارك Cyber Parc” بحي المنصورة بمدينة القيروان التابع للقناة الإذاعية الجمعياتية “دريم أف.أم”، باعتبار أنّ الإذاعة المذكورة قامت بتثبيته دون الحصول على إذن في الغرض واستغلالها لذبذبة (95.0 FM) دون الحصول على موافقة مسبقة من الهياكل الرسمية المختصة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك على معنى أحكام الفصل 30 فقرة 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وتم تكليف مراقبين محلفين من بين مراقبي الهيئة بتاريخ 11 أكتوبر 2017 للقيام بمعاينة وحجز جهاز الارسال، وبحلولهما بالعنوان المذكور سالفا بتاريخ 12 أكتوبر 2017 للقيام بالمأمورية المسندة إليهما، لم يتمكنا من تنفيذ قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 10 أكتوبر 2017 نظرا لرفض الممثل القانوني للإذاعة الامتثال، وعاينا وجود استوديو للتسجيل مجهّز بمصادح وكاميرات تسجيل وحواسيب محمولة ولاحظا وجود سلك رابط كهربائي بين جهاز البث « émetteur » و جهاز الارسال « antenne » المثبت فوق سطح العمارة، تمّ تضمينه بمحضر المعاينة و الحجز عدد 01/2017 المؤرخ في 12 أكتوبر 2017،
وحيث بتاريخ 11 أكتوبر 2017 تم تكليف مراقبين محلفين من بين مراقبي الهيئة للقيام بمعاينة مقر الإذاعة بجهة حاجب العيون من ولاية القيروان للتأكد من وجود استديوهات تشتغل فعليا وأنها ليست مجرد مكان يستعمل لاستقبال الارسال واعادة بثه من المقر الكائن بحي المنصورة بالقيروان المدينة عمارة “سيبار بارك Cyber Parc” ومعاينة جهاز الارسال الموجود بالإذاعة، وبحلولهما بمقر الإذاعة المذكور أعلاه بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وجداه مغلقا بقفل حديدي وحضر أحد الأشخاص الذي عرّف بنفسه على أنه مدير تقني بالإذاعة ومكنهما من الدخول لمقر الإذاعة أين عاينا وجود أجهزة إعلامية و بعض الأثاث وجهاز لاستقبال البث مثبت على سطح البناية، كما عاينا عدم وجود طاقم إداري أو صحفي بالمقرّ، بما يؤكد عدم التزام الاذاعة ببنود الاتفاقية فيما يتعلق بمركز البث بمقرّها بحاجب العيون،
وحيث أن تثبيت إذاعة “دريم أف أم” لجهاز بث وهوائي مخصص للإرسال الاذاعي فوق عمارة بحي المنصورة من مدينة القيروان، تحوم حوله شبهة فساد المصدر، غير مصادق عليه من قبل الجهات المعنية ودون الحصول على موافقة مسبقة من الهياكل الرسمية المختصة يمثل خرقا للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل، فضلا على أنّ الهوائي تمّ تثبيته لغاية استقبال الارسال و إعادة بثه من المقر الكائن بحي المنصورة بالقيروان المدينة عمارة “سيبار بارك Cyber Parc” والحال ان مركز البث حسب اتفاقية الاجازة هو حاجب العيون مقر الجمعيّة الحاصلة على إجازة إحداث واستغلال القناة الاذاعية الجمعياتية “دريم أف أم” وهو ما يشّكل محاولة للتحايل على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
وحيث أن الفصل 30 فقرة 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ينص على أنّه “إذا لم يتقيد صاحب رخصة لاستعمال ترددات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن رئيس الهيئة العليا يوجه إليه تنبيها لوضع حد للتجاوزات في أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم الامتثال، يأذن رئيس الهيئة للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة استعمال الترددات. “
وحيث أن الفصل 30 فقرة 6 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ينصّ على أنّه “تتخذ العقوبات بعد إعلام المعني بالأمر وتمكينه من الاطلاع على ملفه والدفاع عن نفسه ويمكن للمخالف الطعن في القرارات المتخذة ضده أمام القاضي الإداري”،
وحيث تم توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني للإذاعة بتاريخ 20 أكتوبر 2017 على معنى الفصل 30 فقرة 6 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 لتمكينه من الدفاع عن نفسه والإدلاء بملحوظاته الكتابية بشأن المخالفة المنسوبة إليه في أجل سبعة أيام إلا أنه لم يحضر ولم يقدم جوابه في الغرض رغم انقضاء الآجال المحددة،
و تبعا لما سبق بيانه و استنادا إلى أحكام الفصول 16 و 17 و30 فقرة 5 و6 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري، و أحكام الفصول 3 و62 و65 و72 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية، وأحكام الفصلين 01 و15من اتفاقية الإجازة المبرمة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والإذاعة الجمعياتية “دريم أف أم”،
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر
الإذن للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة استعمال الترددات للإذاعة الجمعياتية “دريم أف أم” استنادا لأحكام الفصل 30 فقرة خامسة من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
نائبة الرئيس
آسيا العبيدي