الاذن بنشر التنبيه الموجّه لقناة الحوار التونسي بالصحف
تونس في 20 فيفري 2018
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصول 05، 28 و29 منه
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصلين 14 و24 منه
وحيث سبق لرئيس الهيئة أن وجّه إلى الممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي بتاريخ 08 نوفمبر 2017 تنبيها تبعا لما ورد في حلقة برنامج 24/7 ليوم 20 أكتوبر 2017 من خطابات جاءت على لسان المعلّق “شكيب درويش” وتضمنت شتما واهانة ومسا من الاحترام الواجب لكرامة الانسان تجاه السيد “أحمد نجيب الشابي” إلى جانب استغلال البرنامج للرد على أشخاص أو لبيان مواقف شخصية،
وحيث وردت على الهيئة شكاية من الاستاذ “جمال مارس” في حق السيد “مصطفى عبد الكبير ” مفادها قيام مقدم برنامج “أمور جدية” على قناة الحوار التونسي في حلقة يوم 05 ديسمبر 2017، بنعت السيد مصطفى عبد الكبير بأنه “كذاب” و”اشباه الحقوقيين” و “مخو صغير برشا”،
وحيث تبيّن بالرجوع إلى وحدة الرصد التابعة للهيئة، أن حلقة البرنامج المذكور قد تضمّنت ردا من قبل مقدم البرنامج على تدوينة للسيد مصطفى عبد الكبير بخصوص ما تضمنته حلقة سابقة للبرنامج من بث شهادة لشاب نيجيري تعرض للاعتداء من قبل ليبيين، وفي معرض ردّه على التدوينة المشار إليها قام مقدم البرنامج باستعمال عبارات فيها شتم وإهانة وثلب للسيد مصطفى عبد الكبير على غرار “مخو صغير برشا“، “أشباه حقوقيين” و “تكذب”،
وحيث أن ما ورد في حلقة البرنامج المذكور يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخرقا للفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، والتي تقتضي ضرورة التزام الحاصل على الاجازة بعدم بث أي خطاب لا يحترم كرامة الانسان أو يتضمن ثلبا وشتما،
وحيث واصلت القناة بث خطابات فيها شتم وإهانة وثلب وعدم الاحترام الواجب لكرامة الانسان واستغلال بعض المنشطين برامج القناة للرد على أشخاص وبيان مواقف شخصية في مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها، مما يجعلها في حالة عدم امتثال على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث تم بتاريخ 26 جانفي 2018 توجيه إعلام بمخالفة عدم امتثال للممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي مع مطالبتها بالحضور للاطلاع على ملف المخالفة والإدلاء بملحوظاتها الكتابية بخصوصها على معنى الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
وحيث لم تحضر الممثلة القانونية للقناة ولم تدل بملحوظاتها الكتابية بشأن المخالفة المذكورة سالفا رغم انقضاء الأجل القانوني،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 أنه :” في حالة عدم الامتثال، يمكن للهيئة العليا، أن تقرر بعد التداول ما يلي:
- الإذن بنشر الإنذار بالصحف أو بثّه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا.
- توقيف الانتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معيّن أو بومضة إشهارية لمدة اقصاها شهر.
- التقليص في مدّة الاجازة”
وبعد التداول
واعتبارا لما سبق، وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الاذن بنشر التنبيه الذي سبق وأن وجهه رئيس الهيئة للممثلة القانونية للقناة بتاريخ 08 نوفمبر 2017 بالصحف.
تونس في 08 نوفمبر 2017
من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
إلى السيدة
أسماء بن جميع الفهري بصفتها الممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي
(محل مخابرتها لدى الأستاذ عبد العزيز الصيد الكائن مكتبه بنهج القدس عدد 09 الطابق الأول البلفدير تونس 1002)
تنبيـــــــــــــه
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصول 03 ،05 ،28 و29 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة مقتضيات الفصول 13، 14 و 24 منه،
وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد الوارد على الهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2017 بخصوص حلقة برنامج “24/7” التي تم بثها على قناة الحوار التونسي بتاريخ 20 أكتوبر 2017 على الساعة السادسة و34 دقيقة مساء، والتي تضمنت تصريحات فيها شتم وإهانة تجاه السيد “أحمد نجيب الشابي”،
حيث أنه في إطار فقرة “coup de gueule”، خصص المعلق “شكيب درويش” مداخلته للحديث عن السيد “أحمد نجيب الشابي” وكان عنوانها “الأستاذ أحمد نجيب الشابي: البوذروح الديمقراطي“ وقد تضمن مطلع المداخلة عبارات من قبيل “البوذروح الديمقراطي، البودورو الديمقراطي، الفلس الديمقراطي، الغث الديمقراطي، الرث الديمقراطي“، ثم واصل المعلق كلامه في رد على ما جاء على لسان أحمد نجيب الشابي في حصة سابقة بخصوص حكم قضائي صدر في حق الأول في الذكر سابقا، ثم قال “ما نراش فرق ما بين اللحوم الفاسدة والديمقراطي منتهي الصلوحية“ دون أن تتدخل مقدمة البرنامج طيلة بث التعليق لتمر مباشرة إثر نهايته إلى المتدخل الموالي،
وحيث أن ما جاء في تصريحات المعلق “شكيب درويش” تضمن شتما وإهانة للسيد “أحمد نجيب الشابي” من خلال استعمال عبارات تتعارض مع واجب احترام كرامة الشخص وتجنب ما من شأنه أن يشكل شتما،
وحيث استغل المعلق شكيب درويش المساحة الممنوحة له في إطار برنامج 24/7 لتصفية حسابات شخصية والرد على ما ورد على لسان أحمد نجيب الشابي في برنامج سابق بحضوره بنفس الصفة وهو ما يتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية،
وحيث تم توجيه الدعوة للممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي ومقدمة برنامج “24/7” السيدة “مريم بالقاضي” وحضر الأستاذ عبد العزيز الصيد نيابة عن الممثلة القانونية للقناة مرفوقا بمقدمة البرنامج بتاريخ 01 نوفمبر 2017 وتم الاستماع لهما في خصوص الخرق المذكور،
وحيث تمسكت مقدمة البرنامج أنها لم تكن على علم بمحتوى الفقرة المقدمة من قبل المعلق “شكيب درويش” على اعتبار أن طبيعة الفقرة تفترض أن لا يتم اطلاعها إلا على العنوان فقط مضيفة أنها فوجئت بمحتواها على المباشر ولم يكن بإمكانها التدخل خاصة وأنها كانت تحت ضغط ضيق الوقت، كما أضافت أنها تتحمل المسؤولية فيما ورد على لسان المعلق “شكيب درويش” وبأنها عادة ما تحرص على تجنّب بث مثل ذلك الخطاب، وأكّدت في نفس السياق أنها اعتذرت عما ورد من شتم على لسانه في الحلقة الموالية،
وحيث أن ما ورد على لسان المعلق “شكيب درويش” من أوصاف وعبارات تجاه “أحمد نجيب الشابي” دون تدخل مقدمة البرنامج، يعد من قبيل عدم احترام كرامة الإنسان فضلا على أن استغلال البرنامج لتصفية حسابات خاصة وشخصية يتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية،
وحيث تبيّن لمجلس الهيئة أن السيدة مريم بالقاضي لم تعتذر بوضوح في الحلقة الموالية للبرنامج كما أفادت بذلك في جلسة الاستماع، بل اكتفت بالتذكير بضرورة أن يتحمل كل شخص مسؤوليته تجاه أقواله والحال أنها المسؤولة المباشرة عن كل مضمون يتم بثّه أثناء الحصة،
وحيث أن الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمضامين التي تبثها مختلف المنشآت السمعية والبصرية هو التزام يفترض مراعاته والتصرف على أساسه مهما كانت طبيعة البرنامج مباشرا كان أو مسجلا،
وحيث اقتضى الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي و البصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري أنه ” في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل, كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال وللأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراس الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الــــــــــــــــــــــواجب اتخاذها بعــــــــــــد تداول الهيئة،
وحيث يقتضي الفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ضرورة احترام كرامة الانسان،
وحيث يقتضي الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الأولى أنه “في حالة خرق المقتضيات والالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو باتفاقيات الاجازة، يوجّه رئيس الهيئة تنبيها للمنشأة المعنيّة بالكف عن الممارسات المخلّة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه“،
وحيث اقتضى الفصل 24 في فقرته الثانية أنه “يلتزم صاحب الإجازة …. بمنع الشتم تجاه الأشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين بالمؤسسة الإعلامية أو من قبل ضيوف البرامج التي تبثها المؤسسة سواء المسجلة أو المباشرة مع تأهيل الصحفيين لتحمل مسؤوليتهم في التصديّ لمثل تلك التجاوزات”،
وعليه ولهذه الأسباب،
وعملا بأحكام الفصلين 05 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، فإننا ننبّهكم للخرق المسجل في حلقة برنامج “24/7 ” التي تم بثها على قناة الحوار التونسي بتاريخ 20 أكتوبر 2017 وندعوكم إلى تجنب بث خطابات فيها شتم وإهانة ومس من الاحترام الواجب لكرامة الانسان وننبّهكم إلى ضرورة سحب تسجيل حلقة برنامج 24/7 التي تم بثها بتاريخ 20 أكتوبر 2017 على قناة الحوار التونسي من المرقع الإلكتروني الرسمي لقناة الحوار التونسي ومن صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وبضرورة عدم إعادة بثها،
ونعلمكم أنّ عدم امتثالكم لما ورد بهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليكم يعرّضكم إلى العقوبات الواردة بالفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري.
عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
نائبة الرئيس
آسيـــــــا العبيدي