الهيئة توجه لفت نظر لقناة الحوار التونسي
وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 21 مارس 2019 لفت نظر لقناة “الحوار التونسي” بخصوص برنامج “مع علاء” داعيا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين و التراتيب الجاري بها العمل ذات الصلة مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى وإلى وضع العلامة الملائمة و تأخير توقيت البثّ وفقا للتصنيفات المنصوص عليها بالفصل 13 من الملحق كلما اقتضى مضمون البرنامج ذلك.
وفي مايلي نص لفت النظر:
تونس في 21 مارس 2019
من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
إلى السيدة أسماء بن جميع الفهري
بصفتها الممثلة القانونية لقناة “الحوار التونسي”
لفت نظر
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصل 47 منه،
وعلى اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 05 و 28 منه،
وعلى الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وعلى الفصلين 07 و13 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم،
وحيث أنّ ما يتم تناوله من مواضيع في إطار بعض الحلقات من برنامج “مع علاء” من مشاكل عائلية شائكة و علاقات اسرية متصدعة من شأنه التأثير على الفئات الحساسة من المشاهدين وخاصة منهم الأطفال بالنظر لما يلحقه بهم مثل هذا النوع من البرامج من أذى نفسي بما يمس من مصلحتهم الفضلى باعتباره لا يراعي درجة وعيهم و مستوى نضجهم وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 13 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم من خلال وضع التحذيرات الملائمة للمضمون الذي سيتم بثّه و الالتزام بتبعات ذلك في علاقة بتوقيت البثّ،
وحيث ينص الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 و الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة و الفصلين 07 و13 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم على مبدأ حماية الطفولة كأحد المبادئ الأساسية التي تمارس على اساسها حرية الاتصال السمعي و البصري وهو ما يستوجب أخذه بعين الاعتبار في كل البرامج التي يتم بثها أيا كانت طبيعتها،
وعليه وتبعا لما سلف بيانه،
واستنادا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 والفصلين 5 و28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصلين 07 و13 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم، فإننا نلفت نظركم إلى ضرورة الالتزام بالقوانين و التراتيب الجاري بها العمل ذات الصلة في البرامج التي تبّثها القناة أيا كانت طبيعتها مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى وندعوكم إلى وضع العلامة الملائمة و تأخير توقيت البثّ وفقا للتصنيفات المنصوص عليها بالفصل 13 من الملحق كلما اقتضى مضمون البرنامج ذلك.
نائبة الرئيس
آسيا العبيدي