خطية مالية ضد قناة الإنسان من أجل عدم احترام كرامة الانسان وحقوق الطفل والتمييز ضد المرأة
قرر مجلس الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 فيفري 2021، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الإنسان” قدرها عشرة آلاف دينار وسحب حلقة 19 ديسمبر 2020 من برنامج “للحديث بقية” من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وذلك لما تم تسجيله فيها من عدم احترام لكرامة الانسان وتمييز ضد المرأة ومس من المصلحة الفضلى للطفل وبث لما يدعو إلى الاقصاء والوصم ضد فئة من التونسيين.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تونس في 03 مارس 2021
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة مقتضيات الفصلين 46 و47 منه،
وعلى أحكام المادتين 02 و03 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985،
وعلى المواد 2، 3 فقرة 1 و16 من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 والمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991،
وعلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
وعلى الفصلين 02 و4 فقرة 1 من مجلة حقوق الطفل الصادرة بموجب القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 كيفما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 05، 16، 29 و38 منه،
وعلى الفصول 13، 14 و23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة التي تقتضي ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامة الذات البشرية وعدم بث كل خطاب يتضمن تمييزا ضد المرأة أو مسا من مصلحة الطفل الفضلى،
وحيث ورد على الهيئة تقرير من وحدة الرصد بخصوص حلقة برنامج “للحديث بقيّة” التي تمّ بثّها بتاريخ 19 ديسمبر 2020 على قناة “الانسان” بداية من الساعة التاسعة وأربعين دقيقة مساء والذي مفاده أنه في إطار استضافة النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب ائتلاف الكرامة السيد “محمد العفاس”، للرد على جملة الانتقادات التي أدانت تصريحاته حول موضوع “الأمهات العازبات” خلال مداخلته في جلسة بمجلس نواب الشعب، استعمل في حديثه الأوصاف التالية: “زانية وعاهرة وابن زنا وابن حرام”،
وحيث عمد الضيف المذكور إلى تكرار تلك النعوت في محاولة منه للتأكيد عليها، ويظهر ذلك في المقاطع التالية:
- “شكون التونسي الحر الراجل الشنبات الي يكون فخور وسعيد ابنتو كيف تدخللها بطفل في الحرام، وريني شكون، هذا يشبه للتوانسة؟ لا هذيكا بنيتك تمارس في حريتها الجنسية وهذاك الطفل الي نسميوه احنا ابن زنا وابن حرام، هذاكا اسمو bébé d’amour“.
- “الي تجيب طفل في الحرام اسمها زانية او عاهرة سمها ما شئت، ما اسمهاش أم عزباء في وعي الشعب التونسي”.
وحيث أن ما تضمنه ما ورد على لسان ضيف البرنامج من عبارات فيه مس من كرامة المرأة وتمييز ضد فئة من التونسيات ومس من المصلحة الفضلى للطفل، من خلال نعت الأم العزباء بالزانية والعاهرة والطفل الذي يتم انجابه خارج إطار الزواج بابن الزنا وابن الحرام وهو ما يتعارض مع مقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية التي تؤكد على ضرورة التصدي للتمييز ضد المرأة والمس من مصلحة الطفل الفضلى،
وحيث لم يتدخل مقدّم البرنامج في إطار الالتزام المحمول عليه بالتصدي لمثل هذه الخطابات بناء على أحكام الفصل 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والذي ينصّ في النقطة الثانية والثالثة منه على أنه:” يلتزم صاحب الاجازة بالسهر خاصة على عدم بث ما يدعو إلى الإقصاء والتهميش و الثلب ومنع الثلب و الشتم تجاه الأشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين بالمؤسسة الاعلامية أو من قبل ضيوف البرامج التي تبثها المؤسسة سواء المسجلة أو المباشرة مع تأهيل الصحفيين لتحمّل مسؤوليتهم في التصدي لمثل تلك التجاوزات”، بل ساهم في توجيه الخطاب لزاوية موقف ضيف البرنامج ولم يعارضه وذلك من خلال استعمال عبارات تنتمي لنفس مجال معجمه ويبرز ذلك حين سأله قائلا: “ياخي هوما مع أنو المرا تبيع شرفها (…)”.
وحيث تم توجيه إعلام للممثل القانوني لقناة الإنسان تضمن المخالفة المنسوبة إليها بتاريخ 09 فيفري 2021 وتمت دعوته للاطلاع على ملف المخالفة وتقديم ملحوظاته الكتابية بخصوصها في أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بنص الإعلام حسب ما تقتضيه أحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث تلقت الهيئة مراسلة من الممثل القانوني لقناة الانسان مؤرخة في 17 فيفري 2021 أفاد من خلالها أنه بالرجوع إلى تسجيل حلقة برنامج “للحديث بقية” التي تم بثها بتاريخ 19 ديسمبر 2020 تبيّن أن مقدم البرنامج قد عارض التصريحات الواردة على لسان الضيف علاوة على تولي المعلق القار بالبرنامج التصدي لما ورد على لسان الضيف،
وحيث أن ما أشار إليه الممثل القانوني للقناة في رده على المخالفة المنسوبة إليها لا يمكن الاعتداد به، حيث بالرجوع إلى تسجيل الحلقة المشار إليها تبيّن أن مقدم البرنامج قد فسح المجال لضيفه للتعبير على أفكاره دون التصدي بطريقة حاسمة لما ورد على لسانه من عبارات تمييز ضد المرأة أو مس من مصلحة الطفل الفضلى بل اكتفى بمسايرته في بث خطاب التمييز والشتم، وهو ما اتجه معه اعتبار مضمون الحلقة المشار إليها مخالفة لأحكام الفصل الخامس من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث سبق لرئيس الهيئة أن وجّه إليكم تنبيها بتاريخ 23 جانفي 2020 دعاكم من خلاله إلى ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والضوابط المهنية في المضامين الإعلامية التي يتم بثها وإلى احترام كرامة الانسان وتجنب بث كل ما من شأنه أن يشكل مسا من كرامة المرأة أو تمييزا ضدها أو مسا من مصلحة الطفل الفضلى،
وحيث أن تواصل بث مضامين إعلامية تشكل تمييزا ضد المرأة ومسا من كرامتها ومسا من مصلحة الطفل الفضلى على ضوء ما ورد في التقرير المحال علينا من وحدة الرصد يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وبناء عليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 05 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 فيفري 2021
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الإنسان” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) وسحب حلقة برنامج “للحديث بقية” التي تم بثها بتاريخ 19 ديسمبر 2020 من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، استنادا على أن ما ورد في الحلقة يعد من قبيل عدم احترام كرامة الانسان وتمييزا ضد المرأة ومسا من المصلحة الفضلى للطفل وبث ما يدعو إلى الاقصاء والوصم ضد فئة من التونسيين، بما يمثل خرقا للفصول 46 و47 من دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخرقا للمادتين 02 و03 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 وخرقا للمواد 2، 3 فقرة 1 و16 من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 والمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991، ومخالفة لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو ضرورة احترام كرامة الانسان وللفصول 13، 14 و23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي