قرار ايقاف بث برامج قناة نسمة على ترددات الأف أم المخصصة لمجموعة من الاذاعات
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و28 منه،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من مصلحة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والذي تبين من خلاله أن قناة نسمة تقوم ببث جزء من برامجها على ترددات الأف أم المسندة لبعض الإذاعات منذ 16 جانفي 2017،
وحيث، بناء على التقرير المشار إليه أعلاه، قامت الهيئة بدعوة للممثل القانوني لقناة نسمة لسماعه ومطالبته بمد الهيئة بتوضيحات حول طبيعة الاتفاق الذي يؤطر عملية بث مضامين تلفزية لقناة نسمة على ترددات مخصصة لبث المضامين السمعية لتلك الإذاعات،
وحيث حضر الممثل القانوني لقناة نسمة بتاريخ 24 جانفي 2017 ونفى أن تكون قناة نسمة قد أبرمت اتفاقيات مع الإذاعات المعنية أو أن يكون لها مشروع في الغرض وطلب إمهاله أجل شهر من تاريخ الاجتماع المذكور أعلاه لمد الهيئة بالوثائق ذات الصلة ومشاريع الاتفاقيات المزمع إعدادها،
وحيث تأكد لمجلس الهيئة من خلال استماعه لبعض ممثلي القنوات الإذاعية التي تم البث على تردداتها أن هناك مشروع اتفاقية – تحصلت الهيئة على نسخة منه – تم عرضها على البعض منهم، كما تأكد أن السيد نبيل القروي – الممثل القانوني السابق للقناة والذي سبق و أعلن استقالته من المنصب المذكور على خلفية تبوئه منصبا قياديا في حزب نداء تونس – هو الذي أشرف على العملية وتولى ربط الصلة بممثلي الإذاعات المعنية وتقديم عرض القناة اليهم والذي يتمثل في تمكين قناة نسمة من استعمال الترددات الممنوحة للإذاعات المعنية لبث مضامينها في أوقات الذروة مقابل جزء من مداخيل الإشهار،
وحيث أن إسناد الترددات للإذاعات الحاصلة على الإجازة يتم بإذن من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك بناء على قرار يسمح للمنشأة المعنية بالبث وفق النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل،
وحيث أنه لا يمكن لقناة نسمة بث مضامينها التلفزية على ترددات مسندة في الأصل لبث مضامين إذاعية وفقا لالتزامات محددة ومضبوطة،
وحيث أن الادعاء بأن عملية بث مضامين قناة نسمة عبر ترددات الإذاعات يندرج ضمن إيصال صوت الجهات يتضمن مغالطة للرأي العام وتشويها لأحد أهم المفاهيم والقيم الصحفية المتعلقة بإعلام القرب، على اعتبار أن تمكين تلفزة نسمة من البث المتواتر والمتكرر لمضامينها الإخبارية عبر ترددات الأف. أم المسندة لمجموعة من الإذاعات خلال ساعات الذروة يمثل اتجاها نحو الاحتكار والتركيز ومسا من مبدأي تعدد وتنوع وسائل الإعلام وهو ما يؤدي بالضرورة الى تنميط الخطاب الإعلامي والمس من استقلالية الخط التحريري للإذاعات المعنية،
وحيث تبين من خلال تقارير مصلحة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري توقف هذه الإذاعات عن بث برامجها لعدة ساعات موزعة على أوقات الذروة لفائدة برامج قناة نسمة مما أدى إلى تخليها عن التزاماتها المتمثلة خاصة في تأمين تدفق برامجها دون انقطاع،
وحيث أن هذه الممارسة من شأنها أن تمس من الإطار القانوني المنظم لمسؤولية هذه القنوات فيما يتعلق بالمضامين التي تبثها عبر تردداتها وخاصة عند تحديد المسؤولية عن الخروقات التي يمكن أن ترتكب من قبلها،
وحيث تعهد الممثل القانوني لقناة نسمة في نفس جلسة الاستماع المذكورة أعلاه بمد مجلس الهيئة بوثيقة تتضمن شبكة البرمجة الجديدة للقناة إضافة للوثائق المذكورة غير أنه لم يف بما تعهد به،
وحيث اقتضت أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 بأن الهيئة تتولى السهر على فرض احترام القواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع الاتصال السمعي والبصري على المؤسسات والأطراف المتدخلة في القطاع،
وحيث اقتضت أحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 بأنه ”في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل … وبأي خرق لمقتضيات كراس الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة”،
وحيث أنه وفي إطار دعم حقوق العموم في الإعلام والمعرفة وحماية تعدد وتنوع الممارسة الصحفية والنأي بالمنشآت الإعلامية عن جميع أشكال التكتلات وما يمكن أن تفرزه من تنميط للرسائل الإعلامية من خلال احتكارها،
وتبعا لما سلف بيانه واستنادا على أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول، قــــــــرر
إيقاف بث برامج قناة نسمة على ترددات الأف. أم المخصصة لمجموعة من الإذاعات وهي كل من إذاعة أوكسيجين أف.أم، أوليس أف.أم، نجمة أف.أم، كرامة أف.أم، صوت المناجم، القصرين أف.أم وإذاعة دريم أف.أم، لمخالفتها مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
الهيئة العليا المستقلــة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس النوري اللجمي