إيقاف برنامج ما لم يقل على قناة التاسعة لمدة أسبوعين
تونس في 25 ديسمبر 2018
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 24 و47 منه.
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 وخاصة المادة 3 فقرة 1 والمادة 16 منها.
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وخاصة أحكام الفصلين 1 و6 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 5 و30 فقرة 01 منه.
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصول 13 و14 و24 منه والفصول 2، 8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم.
وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص برنامج “ما لم يقل” الذي تم بثّه على قناة ”التاسعة” بتاريخ 25 نوفمبر 2018 على الساعة 20.45 والذي تبيّن من خلاله أنه تم في إطاره عرض لتقرير يتعلق بمحاولة اغتصاب طفل ومحاولة ذبحه تم فيه تلقي شهادة الطفل المتضرر كما تم تلقي إفادات والديه وجدّته دون طمس هوياتهم إضافة إلى استضافة والدة الطفل في الأستوديو وذكر اسمها والإدلاء بمعلومات من شأنها أن تكشف عن هوية الطفل وتمكن من التعرف عليه وتعريضه للوصم الاجتماعي، كالإشارة إلى اسمه وسنّه ومنطقة سكناه، وهو ما يتعارض مع حق الطفل في الخصوصية ويعد مسا من مصلحته الفضلى.
وحيث تم توجيه الدعوة إلى الممثل القانوني لقناة “التاسعة” للحضور وإعلامه بفحوى المخالفة المنسوبة للقناة على معنى الفقرة الأولى من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
وحيث حضر الممثل القانوني للقناة مرفوقا بمقدم البرنامج الصحفي زهير الجيس بمقرّ الهيئة بتاريخ 11 ديسمبر 2018 واطلاعه على ملف المخالفة، وتمسك مقدم البرنامج وفقا لما تحرر عليه أنه لم يكن على علم أن الكشف عن معطيات تسمح بالتعرف على هوية الطفل الضحية فيه خرق للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وأن غايته من بث تلك المعطيات في إطار البرنامج إنما كان لغاية كسب الدعم لفائدته ولفائدة عائلته لا غير.
وحيث أن تلقي شهادة الطفل المتضرر في إطار التقرير بخصوص تفاصيل الواقعة التي تعرض لها دون الأخذ بعين الاعتبار سنه ودرجة نضجه ودفعه إلى إعادة سرد تفاصيل الاعتداء وما يقترن بتلك الوضعية من انفعالات وأحاسيس سلبية يؤدي ضرورة إلى تعميق الضرر النفسي الذي يعاني منه،
وحيث أن التعرض لمعطيات من شأنها أن تكشف عن هوية الطفل كذكر اسمه ومنطقة سكناه وكشف وجه والديه وجدّته فيه مس من حياته الخاصة وحقّه في الخصوصية والسريّة على اعتبار أن الكشف عن تلك المعطيات من شأنه أن يعرضه للوصم الاجتماعي والتمييز بما يمس من مصلحته الفضلى،
وحيث أنه وفضلا على ما ذكر فلقد تبيّن من تقارير وحدة الرصد الواردة على الهيئة بخصوص حلقة البرنامج التي تم بثها بتاريخ 09 ديسمبر 2018 على الساعة 20:45 أنه تضمن خروقات مماثلة من خلال:
- بث شهادة طفل تعرض لعملية اختطاف وبث إفادة كل من أمه وأبيه وجيرانه مع ذكر منطقة سكناه
- بث شهادات أطفال صادرة في حقهم أحكام قضائية بالإيداع في مركز للرعاية الاجتماعية للأطفال وهم مكشوفي الوجه
وحيث أن تواتر ارتكاب الخروقات الجسيمة المتعلقة بعدم حماية الطفولة كيف ما سلف بيانه في برنامج “ما لم يقل” الذي يتم بثّه على قناة التاسعة فيه مس بالمصلحة الفضلى للطفل.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أن ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ومنها بالخصوص حماية الطفولة،
وحيث نصت أحكام الفصول 13 و14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2، 8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم، على ضرورة احترام حماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وعدم تلقي وبث شهادات الأطفال التي تتعارض مع مصلحتهم الفضلى.
وحيث اقتضت أحكام الفصل 9 من الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ضرورة الالتزام ” بعدم إظهار الأطفال بأي شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل ضحية للاعتداء أو الاستغلال الجنسي”،
وحيث أنّ ما تضمّنه برنامج “ما لم يقل” الذي تم بثّه على قناة “التاسعة” يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وخرقا لأحكام الفصول 13 و14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2، 8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 30 فقرة 01 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أنه “في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل اخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها الحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة الإذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلّل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه”.
وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصلين 5 و30 فقرة 01 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول، قــــــــرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2018
إيقاف برنامج “ما لم يقل” الذي يتم بثّه على قناة “التاسعة” لمدة أسبوعين من تاريخ توصّلكم بهذا القرار وعدم إعادة بث الجزء من الحلقة موضوع المخالفة الواقع بثّها بتاريخ 25 نوفمبر 2018 وسحبه من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، استنادا إلى أن ما ورد في حلقة البرنامج المشار إليه من تلقي لشهادة الطفل المتضرر دون الأخذ بعين الاعتبار لسنه ودرجة نضجه ودفعه على إعادة سرد تفاصيل الواقعة وما يقترن بذلك من انفعالات وهو ما يؤدي إلى تعميق ضرره النفسي، هذا إلى جانب الكشف عن اسمه وهوية والديه وجدّته وهو ما يمكّن من التعرف عليه ويمس من حقه في الخصوصية والسرية ويعرضه للوصم الاجتماعي، يمثل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري وهو حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ،
وعدم إعادة بث الجزأين من حلقة برنامج ” ما لم يقل” التي تم بثها بتاريخ 09 ديسمبر 2018 وسحبهما من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة لتضمنهما خروقات جسيمة تشكل مسا بالمصلحة الفضلى للأطفال.
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
نائبة الرئيس
آسيــا العبيدي