خطية مالية ضد قناة “التاسعة” من أجل خروقات متعلقة بالإشهار
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، تسليط خطية مالية قدرها أربعون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار. وتتمثل هذه الخروقات خاصة في بث برامج التسوّق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية المحددة وبث برامج التسوق عبر الشاشة بصفة مسترسلة لأكثر من ثلاث ساعات وتجاوز المساحة المخصّصة لبث برامج التسوق عبر الشاشة المقدّرة بثمان ساعات يوميا. وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد برامج القناة التي تمّ بثّها بتاريخ 16 و21 أوت 2021.
واعتبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارا، بتاريخ 30 أفريل 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تونس في 23 سبتمبر 2021
قــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2020 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 02، 28 و31 منه،
وحيث تبيّن من خلال تقارير وحدة الرصد التابعة للهيئة والمتعلقة برصد برامج القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” ليومي 16 و21 أوت 2021 أنّه تم تسجيل جملة من الخروقات تخصّ عدم احترام القواعد السلوكية للإشهار فيما يتعلق أساسا ببث برامج التسوق عبر الشاشة والمتمثلة في:
- بثّ برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية المحدّدة في القرار
- بث برامج التسوق عبر الشاشة بصفة مسترسلة لأكثر من ثلاث ساعات
- تجاوز المساحة المخصّصة لبث برامج التسوق عبر الشاشة ثماني ساعات يوميا
وعليه ونظرا لحالة التأكّد وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وخاصة الفصل 38 منه، تم إعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها بموجب المراسلة المؤرخة في 10 سبتمبر 2021 وتمت دعوته للاطلاع على ملف المخالفة والإدلاء بملاحظاته بخصوصها،
وحيث لم يحضر الممثل القانوني للقناة للاطلاع على ملف المخالفة ولم يدل بملحوظاته الكتابية بخصوصها،
وحيث ينص الفصل 28 من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري على أنّه “لا يجوز بث برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية الممتدة من منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشر صباحا ومن الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الرابعة مساء.
ويجب أن لا تقل المدة المخصصة لبرامج التسوق عبر الشاشة عن خمسة عشر دقيقة ولا يجب أن تتجاوز الثلاث ساعات مسترسلة وفي مطلق الأحوال لا تتجاوز المساحة المخصصة للتسوق عبر الشاشة أكثر من ثماني ساعات يوميا”.
وحيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2021 يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرون آلاف دينار (20.000د) على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” تبعا لتسجيل جملة من الخروقات المتعلقة بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار ودعاكم إلى ضرورة الالتزام بالمقتضيات قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والضوابط المنظمة لمختلف أشكال الاتصال التجاري،
وحيث أن عدم التزامكم بالقرار المشار إليه وتواصل ارتكاب خروقات تتعلق بمخالفة القواعد السلوكية للإشهار يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث بناء على ما سبق، واستنادا إلى أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 واستنادا إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2021،
قرّر مجلس الهيئة،
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” في شخص ممثلها القانوني قدرها أربعون ألف دينار (40.000 د) تبعا لتسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في بث برامج التسوّق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية المحددة في القرار، بث برامج التسوق عبر الشاشة بصفة مسترسلة لأكثر من ثلاث ساعات، تجاوز المساحة المخصّصة لبث برامج التسوق عبر الشاشة ثماني ساعات يوميا، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 وقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللّجمي