قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المتعلّق بضبط معلوم توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار
تونس في 22 أفريل 2019
قـــــــرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 والمتعلّق بضبط معلوم توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بالجمهورية التونسية.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحريّة الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 28 مارس 2016 والمتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بالجمهورية التونسية،
وعلى كراس الشروط المتعلق بتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بالجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 16 و22 منه،
وبعد المداولة قـــــــرّر ما يلي:
الفصل الأوّل:
يضبط المعلوم السنوي لإسناد وتجديد إجازة توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بمبلغ ألفي دينار (2.000،000 د)
الفصل الثاني:
يضبط معلوم إسناد أو تمديد الإجازة المؤقتة لتوفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بمبلغ سبعمائة دينار (700,000 د) عن كل يوم استغلال.
الفصل الثالث:
يلتزم الحاصل على الإجازة بالإدلاء بما يفيد إيداع المعلوم المستوجب بالحساب البريدي للهيئة قبل إمضاء الاتفاقية.
الفصل الرابع:
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالاّ.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة
للاتّصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس
النوري اللجمي