خطية مالية ضد إذاعة ديوان أف.أم من أجل خرق الصمت الانتخابي
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2019، تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “ديوان أف أم” قدرها ثلاثة آلاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. وتم رصد الخرق في المواعيد الإخبارية التي بثت على الإذاعة يوم الصمت الانتخابي الموافق ل05 أكتوبر 2019 خلال الأوقات التالية وتم خلالها ذكر أسماء مترشحين للانتخابات التشريعية وأخبار تتعلق بهم:
- النشرة الرياضية على الساعة الثامنة صباحا و8 دقائق (08:08)
- موجز أخبار الساعة الحادية عشر قبل الزوال (11:00)
- موجز أخبار الساعة منتصف النهار (12:00)
- موجز أخبار الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00)
- نشرة أخبار الساعة الثانية بعد الزوال (13:00)
وفي ما يلي نص القرار:
تونس في 10 أكتوبر 2019
قـرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون الاساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019، وخاصة أحكام الفصول 03 و69 و155 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصلين 16 و28 منه،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وخاصة أحكام الفصلين 02، 04 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 05 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 03 أفريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، وخاصة أحكام الفصل 10 و11 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وخاصة أحكام الفصلين 01 و02 منه،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة للهيئة بخصوص “النشرات الإخبارية” التي تم بثها على القناة الإذاعية الخاصة “ديوان أف أم” يوم 05 أكتوبر 2019 على التوالي:
- النشرة الرياضية على الساعة الثامنة صباحا و8 دقائق (08:08)
- موجز الأخبار على الساعة الحادية عشر قبل الزوال (11:00)
- موجز الأخبار على الساعة منتصف النهار (12:00)
- موجز الأخبار على الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00)
- نشرة الأخبار على الساعة الثانية بعد الزوال (13:00)
والتي تبين من خلالها ذكر أسماء مترشحين للانتخابات التشريعية وأخبار تتعلق بهم،
وحيث ورد في نشرة الأخبار التي تم بثها على الساعة الثامنة صباحا الخبر التالي: “الرئيس السابق للنادي الإفريقي سليم الرياحي نشر على صفحته الرسمية بالفايسبوك نسخة من محضر اتفاق نهائي يقضي بإتمام الإجراءات الكاملة لتزويد المستحقات المالية الخاصة باللاعب فابريس أونداما، الرياحي قال أنو باش يقوم بإرسال الاتفاق لليونسي الرئيس الحالي للنادي الإفريقي لتوقيعو بما أنو رافض الي منحو أي تفويض لإتمام العملية وما امتثلش زادة للطلب متاعو بالانسحاب لمصلحة الجمعية”،
وحيث ورد في موجز الأخبار الذي تم بثه على الساعة الحادية عشر صباحا الخبر التالي: “وزارة العدل الامريكية تنشر نسخ لأحكام العقود التي أبرمها كل من المرشح الرئاسي نبيل القروي والمترشحة للانتخابات التشريعية ألفة تراس وحركة النهضة مع شركة أجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية قصد التأثير على قادة القوى الاجتماعية للحصول على دعمهم أو تحسين صورتهم على المستوى الدولي”،
وحيث تمت إعادة بث نفس الخبر في موجز الأخبار لمنتصف النهار والساعة الواحدة بعد الزوال والساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم،
وحيث تحجر جميع اشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمترشحين للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم وفق مقتضيات الفصل الثاني من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019،
وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فترة الصمت الانتخابي أنها:“ … المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،
وحيث ينص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له: “تحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،
وحيث تنص أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار“،
وحيث أن ينص الفصل الأول من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 أن فترة الصمت الانتخابي “تنطلق بالنسبة للمترشحين داخل تراب الجمهورية يوم 05 أكتوبر 2019 عند الساعة صفر وتتواصل إلى يوم 06 أكتوبر 2019 إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع داخل تراب الجمهورية”،
وحيث أن تاريخ بث النشرات والمواجيز الإخبارية المذكورة يوم 05 أكتوبر 2019 يوافق يوم الصمت الانتخابي وفق روزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2019،
وحيث أن ما تم بثه على القناة الاذاعية الخاصة “الديوان اف ام” بتاريخ 05 أكتوبر 2019 يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل والتراتيب المنظمة للتغطية الإعلامية أثناء فترة الصمت الانتخابي المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2019،
وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019
قــرّر
تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “ديوان أف أم” في شخص ممثلها القانوني قدرها ثلاثة آلاف دينار (3.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي