بعد الاطلاع على أحكام دستور الجمهورية التونسية وخاصة مقتضيات النقطة الثانية من الفقرة الثامنة من الفصل 148 منه،
وبعد الاطّلاع على أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في 1 جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى مداولات مجلس الهيئة وآخرها بتاريخ 09 أكتوبر 2018،
وعلى قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 09 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
تضبط الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ نظامها الداخليّ على النحو التالي:
الباب الأول: في الهيئة
الفصل 1: الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ هي هيئة عمومية، مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري مقرها تونس العاصمة مكلفة بالسهر على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته وفقا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
العنوان الأول: في هياكل الهيئة
الفصل 2: تتمثل هياكل الهيئة أساسا في:
• رئيس الهيئة
• مجلس الهيئة
• الكتابة العامة
• مركز الدراسات والبحوث
• مكتب الضبط المركزي
• وحدة التدقيق الداخلي والحوكمة الرشيدة
• هيكل النفاذ إلى المعلومة
• الوحدات المركزية المشتركة والفنيّة والمتخصصّة مثلما يضبطها التنظيم الهيكلي للهيئة
القسم الأول: في صلاحيات رئيس الهيئة
الفصل 3: رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هو رئيس الإدارة وهو من يمثلها لدى الغير ويضطلع بمهام آمر الصرف وينوبه في ذلك نائب(ة) الرئيس. وله تعيين آمري صرف مساعدين،
ويتولى رئيس الهيئة خاصة ما يلي:
• ترأس جلسات مجلس الهيئة.
• ضبط جدول أعمال اجتماعات المجلس والدعوة لها وإدارتها.
• إمضاء القرارات والمراسلات الصادرة عن الهيئة
• اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الهيئة
• الإشراف على الجهاز الإداري ومراقبة أعماله.
• اعداد مشاريع ميزانية الهيئة.
• التصرف في ميزانية الهيئة وفقا للقوانين الجاري بها العمل وفي إطار التوجهات العامة التي يضبطها مجلس الهيئة بما يضمن سلامة التصرف وشفافيته.
• مد مجلس الهيئة في موفي كل 04 أشهر بتقرير حول تقدم صرف الميزانية بالنسبة لكل ثلاثية كما يتولى في مستهل كل سنة إدارية عرض تقرير حول صرف ميزانية السنة السابقة.
الفصل 4: يتم تعيين نائب الرئيس من بين القاضيين العدلي والإداريّ استنادا الى معياري الأقدميّة في القضاء والسنّ ويمكن لرئيس الهيئة أن يفوض له البعض من صلاحياته.
ويتولى نائب الرئيس المهام المسندة لرئيس الهيئة في صورة غيابه وفي حالات الشغور.
الفصل 5: يمكن لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس بأغلبية أعضاءه:
• التعاقد مع خبراء للمساعدة على القيام بالاختبارات والمهام التي يكلّفون بها من قبل المجلس وذلك بالرجوع إلى جدول خبراء يقع ضبطه وتحيينه ومراجعته عند الاقتضاء من قبل مجلس الهيئة.
• التعاقد مع مسدي الخدمات
• إمضاء الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الغير وطنيا ودوليّا
القسم الثاني: في صلاحيّات مجلس الهيئة
الفصل 6: لمجلس الهيئة الصلاحيّات التالية:
• تسيير الهيئة
• ضبط أهداف الهيئة وخطط عملها وبرامجها وآليات التنفيذ
• ضبط النظام الداخليّ للهيئة
• توزيع المهام والمشاريع بين أعضاء المجلس والقيام بالمتابعة والتقييم الدوري لمدى تقدم الإنجاز
• سنّ النظام الأساسيّ لأعوان الهيئة
• ضبط التنظيم الهيكلي للهيئة واتّخاذ كلّ المقرّرات التي تنظّم سير عملها
• ضبط الخطط الوظيفية ومعايير إسنادها
• انتداب الكاتب العام والمقرّرٍين والمراقبين وإطارات الإدارة وأعوانها حسب مقتضيات النظام الأساسيّ لأعوان الهيئة المنصوص عليه بالفصل 26 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، والفصل 29 من النظام الداخلي
• تحديد حاجياتها من الإطارات والأعوان من حيث العدد والاختصاص،
• ضبط شروط الترشح للمناظرات وتركيبة لجان الانتداب،
• المصادقة على الميزانية التي يعدها رئيس الهيئة،
• المصادقة على التقارير الدورية الصادرة عن الهيئة.
الفصل 7: يحق لأعضاء المجلس الحصول مباشرة على أية معلومة أو وثيقة تتعلق بالهيئة.
القسم الثالث: في واجبات أعضاء المجلس ومساءلتهم
الفصل 8: يجب على عضو المجلس إعلام رئيس الهيئة ومجلسها فورا بكل تغيير يطرأ على وضعيته من شأنه الإخلال باستقلاليته أو بشروط عضويته.
لا يمكن للعضو التعهد بالملفات أو المشاركة في الجلسات المتعلقة بالمسائل التي تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي صورة اتخاذ مجلس الهيئة قرارا في ملف معروض على المجلس تبيّن لاحقا أن لأحد الأعضاء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه دون أن يعلم المجلس بذلك، يتم مراجعة القرار المتخذ في شأنه دون حضور العضو المعني.
الفصل 09: يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الهيئة بواجب التحفظ وعدم الإدلاء بتصريحات أو الكتابة على شبكات التواصل الاجتماعي لمعطيات من شأنها المس من سمعة الهيئة أو من سمعة أعضائها.
الفصل 10: يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الهيئة الذين يشاركون في مهمات دولية بتقديم تقارير في الغرض يتم عرضها على مجلس الهيئة وتحال إلى المصالح المكلفة بالعلاقات الخارجية.
الفصل 11: يلتزم أعضاء مجلس الهيئة بالتفرغ الكلي لممارسة مهامهم وبحضور جلسات مجلس الهيئة، باستثناء المهام العرضية كالتدريس أو البحث.
ويمكن عند الضرورة القصوى التداول والتصويت -عن بعد- باستعمال وسائل الاتصال الحديثة.
ولا يجوز لهم التغيب دون عذر شرعي عن الاجتماعات الواقع الدعوة إليها وفق الصيغ القانونية لثلاث مرات متتالية.
يتولى رئيس الهيئة تذكير العضو المتغيب عن حضور جلسات المجلس التي تمت الدعوة إليها بصيغة قانونية لمرتين متتاليتين، دون موجب شرعي، بواجب الحضور المحمول عليه قانونا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 12: يمكن لمجلس الهيئة أن يتخذ قرارا في عزل أحد الأعضاء أو تعليق عضويته لمدة تتراوح بين الشهر والثلاثة أشهر حسب خطورة الإخلال المرتكب وذلك في الحالات التالية:
• التغيّب دون عذر شرعي ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات مجلس الهيئة
• خرق سريّة أعمال الهيئة،
• مخالفة التحجيرات المقررة لأعضاء الهيئة والواردة في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011
الفصل 13: يتولى مجلس الهيئة إعلام العضو المعني بالإخلال المنسوب إليه وبقرار إحالته على المساءلة بوسيلة تترك أثرا كتابيا قبل الجلسة المعيّنة لذلك بسبعة أيام على الأقل.
ويُمكّن العضو المحال من الاطلاع على ملفه والدفاع عن نفسه ويمكنه أن ينيب من يتولى الدفاع عنه.
الفصل 14: تُتّخذ قرارات تعليق العضوية والعزل في شكل قرار معلل، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
الفصل 15: تنتهي العضوية في الهيئة في الحالات التالية:
• الاستقالة.
• العجز الدائم بشكل يحول دون ممارسة المهام.
• العزل
الفصل 16: يتولى مجلس الهيئة البت في مطلب الاستقالة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تضمين المطلب بمكتب الضبط ويتم إعلام المعني بالأمر بالقرار المتخذ، ويعدّ عدم البت في المطلب من قبل مجلس الهيئة في الأجل المذكور قبولا ضمنيا.
ولا يمكن الرجوع في الاستقالة بعد قبولها من قبل المجلس وإعلام المعني بالأمر بالقرار.
القسم الرابع: في سير عمل مجلس الهيئة
الفصل 17: يعقد مجلس الهيئة جلسة دورية كل أسبوع على الأقل وذلك يوم الاثنين، ولرئيس الهيئة أو ثلث أعضائها الدعوة لجلسات أخرى عند الاقتضاء مرفقة باقتراح لجدول أعمال.
الفصل 18: يضبط رئيس الهيئة جدول الأعمال، ويتمّ إعلام الأعضاء بفحواه 48 ساعة على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد للاجتماع، ويمكن اختصار هذا الأجل في الحالات الطارئة.
ويمكن لكلّ عضو في مفتتح كلّ اجتماع إدراج مسائل صلب جدول الأعمال إن وافق ثلث الأعضاء الحاضرين على ذلك المقترح.
وينشر ملخص لمداولات مجلس الهيئة وقراراتها في ظرف 24 ساعة بالموقع الرسمي للهيئة، كما يمكن نشره بمختلف وسائل الإعلام إن قرّر المجلس ذلك.
الفصل 19: تحال الملفات موضوع جدول الأعمال على أعضاء الهيئة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع من قبل المقرر.
الفصل 20: لا تكون جلسات مجلس الهيئة قانونية إلاّ بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في صورة التعذّر، أو أكبر الأعضاء سنّا في صورة تعذّر حضور الرئيس ونائبه، ويتّخذ قراراته بحضور ثلثي أعضائه ويكون صوت الرئيس مرجّحا في حالة التساوي.
وفي صورة عدم توفّر النصاب، يدعو رئيس الهيئة أو ثلث أعضائها لجلسة ثانية في ظرف أقصاه أسبوع وتنعقد الجلسة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 21: إذا تداول المجلس في مسألة واتخذ فيها قرارا يمكن لعضو أو أكثر بناء على معطيات جديدة طلب إعادة النظر ولا يتم تغيير القرار إلا بموافقة أعضائه بالإجماع.
الفصل 22: يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء دعوة أحد أعضاء المصالح الإدارية للهيئة أو أحد الخبراء المكلفين لعرض الملفات التي تدخل في نطاق مشمولاته أمام مجلس الهيئة ما لم يعارض أغلبية الأعضاء.
يمكن لمجلس الهيئة استدعاء وسماع كل من يرى فائدة في سماعه بمناسبة النظر في المسائل المعروضة عليه.
الفصل 23: يمكن لمجلس الهيئة تكوين فرق عمل في إطار مجالات اختصاص الهيئة ونشاطها وتعيين رؤسائها وأعضائها.
تقوم فرق العمل بإعداد الملفات وإحالتها على رئيس الهيئة لإدراجها بجدول أعمال مجلس الهيئة، كما تقوم بعرض التقارير بشأنها بصفة دورية أمام المجلس.
يمكن للجان المكلفة بالملفات الاستعانة بخبراء مختصين في الملفات المتعهد بها بعد موافقة مجلس الهيئة.
الفصل 24: تمسك كتابة المجلس دفترا في الملفات المتعهد بها من قبل فرق العمل أو من قبل أعضاء المجلس ويدون به مآل كل منها.
الفصل 25: يساعد مجلس الهيئة مقرّران على الأقلّ وكتابة تحت سلطة رئيسها.
الفصل 26: يتولّى المقرّرون:
• إعداد ملفّات المسائل المعروضة على مجلس الهيئة،
• إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الهيئة وعرضه على الرئيس وتوجيه الدعوات للأعضاء مرفقة بجدول الأعمال وكافة الوثائق المتعلقة بالملفات المدرجة في جدول الاعمال.
• تحرير محاضر جلسات المجلس ويمسكون للغرض دفترا مرقّما ومؤشرا عليه من قبل رئيس الهيئة تدوّن به محاضر الجلسات واستخراج القرارات المتخذة صلبها وإعلام المصالح المعنيّة بها وتعرض المحاضر على الأعضاء الحاضرين لإمضائها، ويتم امضاء المحضر من قبل الاعضاء الحاضرين والمقرر.
• يتضمن محضر الجلسة وجوبا البيانات التالية:
-
- تاريخ وساعة بداية ونهاية الجلسة ومكان انعقادها،
- قائمة الأعضاء الحاضرين والمتغيبين وأسباب الغياب
- جدول أعمال المجلس
- المداولات
- القرارات المتخذة والأغلبية التي وافقت عليها
- تحرير مشاريع المقرّرات والآراء التي يصدرها مجلس الهيئة
- المساهمة في القيام بالدراسات والبحوث التي تقتضيها متابعة الملفات المعروضة على مجلس الهيئة عند الحاجة
ويتم تسجيل جلسات مجلس الهيئة الكترونيا متى توفرت المعدات الضرورية لذلك، ويعهد للمقررين حفظها.
الفصل 27: يتم امضاء محضر الجلسة في الاجتماع الموالي لانعقاده بعد تلاوته من قبل المقرر.
تحفظ دفاتر محاضر الجلسات والمقررات التابعة لها لدى المقررين.
الباب الثاني: في الحوكمة
الفصل 28: يتولى مجلس الهيئة تحديد الواجبات المحمولة على كافة أعوان الهيئة وموظفيها والمتعاونين والمتعاقدين معها في مدونة سلوك يتم نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.
الفصل 29: تعتمد الهيئة وجوبا في الانتدابات (عن طريق المناظرة أو التعاقد) المبادئ الأساسيّة التالية:
• شفافية الإجراءات وإشهارها.
• المساواة وتكافؤ الفرص.
• الكفاءة والجدارة.
الباب الثالث: في التنظيم الماليّ للهيئة
الفصل 30: تلتزم الهيئة عند إبرام الصفقات باحترام المبادئ الأساسيّة التالية:
• المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص.
• شفافية الإجراءات.
• مبدأ المنافسة.
ويمكن لرئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الهيئة، أن يأذن بدفع تسبقة للمتعاقدين مع الهيئة عند الاقتضاء على أن لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الصفقة،
الفصل 31: يتولّى رئيس الهيئة بعد موافقة مجلسها ضبط اعضاء لجان الفرز.
ويمكن أن تضمّ اللجان عضوا من مجلس الهيئة وأعضاء من أهل الاختصاص من خارج الهيئة.
الفصل 32: يتولّى مجلس الهيئة الموافقة على إبرام الصفقات وفقا لمقتضيات الفصل أعلاه وذلك بناء على مقترحات لجنة الفرز ولا يشارك عضو المجلس الممثل في لجنة الفرز في التصويت
الفصل 33: تعمل الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة التصرف ونزاهته وشفافيته ومطابقته للقوانين الجاري بها العمل. وتنشأ للغرض وحدة تدقيق داخلي ترفع تقاريرها إلى مجلس الهيئة، وتعد تقريرا سنويا يعرض على المجلس وينشر على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها.
يتداول مجلس الهيئة في التقارير المرفوعة إليه من وحدة التدقيق الداخلي ويتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء التوصيات المضمنة بها.
الباب الرابع: في التنظيم الإداري
الفصل 34: يضبط مجلس الهيئة التنظيم الهيكلي ويحدث للغرض وحدات إسناد تعمل مباشرة مع مجلس الهيئة كما يحدث الهياكل الإدارية والتقنية الضرورية لتيسير عمل الهيئة
الباب الخامس: في النفاذ إلى المعلومة
الفصل 35: تضمن الهيئة الحق في النفاذ إلى المعلومة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
الباب السادس: في تسليم المهام إلى الهيئة الدستورية
الفصل 36: يعقد مجلس الهيئة حال انتخاب مجلس نواب الشعب أعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها بالفصل 127 من الدستور، اجتماعا لضبط اجراءات تسليم المهام إلى الهيئة المنتخبة.
الباب السابع: في مراجعة النظام الداخلي
الفصل 37: يمكن تعديل النظام الداخلي بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس الهيئة ويتخذ المجلس قراره بالأغلبية.
الباب الثامن: في تطبيق النظام الداخلي
الفصل 38: تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التطبيق في اليوم الموالي لمصادقة مجلس الهيئة عليه ويتم نشره على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.