قرار الهيئة المتعلق برفض إسناد إجازة ل”إذاعة القرآن الكريم”
قرار عدد: 34 / 2020
تاريخ القرار: 23 نوفمبر 2020
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصول 1 و2 و6 و10 و31 و32 و46 و49 و125 و127 و148 (نقطة 8) منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 03 جانفي 2011، وخاصة أحكام الفصلين 09 و55 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 05 و15 و16 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية الصادر بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2014 المؤرخ في 05 مارس 2014 والقرارات اللاحقة المنقحة والمتممة له وآخرها القرار عدد02 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020، وخاصة الفصول 3 و4 و5 و8 و9 و15 و23 و24 و25 منه،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 08 سبتمبر 2020 والقاضي بسحب قراره المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بعدم اسناد إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “إذاعة القرآن الكريم”،
وحيث اقتضت أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري أن “تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري: – البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري”،
وحيث بتاريخ 25 مارس 2014، تقدم السيد “محمد بن عبد الله الجزيري ” إلى الهيئة بطلب للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “إذاعة القرآن الكريم” يتم استغلالها بواسطة شركة “قرآن كريم للإنتاج”، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، معرفها الوحيد 1318742B، مقرها 34 شارع محمد الخامس 2097 بومهل البساتين،
وحيث أصدرت الهيئة بتاريخ 18 سبتمبر 2014 قرارا يقضي بعدم إسناد إجازة احداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “إذاعة القرآن الكريم”،
وحيث طعنت شركة “إذاعة القرآن الكريم للإنتاج” في شخص ممثلها القانوني بدعوى تجاوز السلطة في قرار الهيئة المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق برفض إسنادها الإجازة، فصدر عن المحكمة الإدارية الحكم الابتدائي عدد 139541 المؤرخ في 7 ديسمبر 2016 والقاضي نصه “بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه”، وقد تم إقراره بموجب الحكم عدد 211782 الصادر عن الدائرة الاستئنافية الثانية لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 25 أكتوبر 2017 والقاضي نصه بـ: “سقوط الاستئناف شكلا”، وكذلك بموجب القرار التعقيبي عدد 316776 الصادر عن الدائرة التعقيبية الرابعة لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 4 جويلية 2018 والقاضي نصه بـ: “رفض مطلب التعقيب شكلا”،
وحيث ينص الفصل 9 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أنه: “يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كلية”،
وحيث تنفيذا لحكم الإلغاء المذكور أعلاه، قرر مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 08 سبتمبر 2020 سحب القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 الملغى قضائيا، وإعادة النظر في ملف “إذاعة القرآن الكريم”، وبناء عليه وجهت الهيئة بتاريخ 23 سبتمبر 2020 مراسلة إلى الممثل القانوني للإذاعة تعلمه فيها بإعادة النظر في طلبه المقدم في 25 مارس 2014 المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال القناة، وثبت التوصل بها يوم 29 سبتمبر 2020 وفق بطاقة الإعلام بالبلوغ عددRR 303313540 TN،
وحيث بعد مضي أجل معقول دون أن يتقدم الممثل القانوني للإذاعة المعنية إلى الهيئة بأي وثائق إضافية لملفه الأصلي باعتباره صاحب مصلحة والطرف الأحرص على حقوقه واعتبارا لممارسته نشاطات الاتصال السمعي والبصري فهو على علم ودراية كافية خاصة بمقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الخاصة، ومطالب على ذلك الأساس بإيلاء ما يكفي من العناية والاهتمام بمطلبه، مما يجعل الهيئة تنظر في الملف طبق الوثائق المتوفرة،
وحيث بعد الاطلاع على المطلب المقدم بتاريخ 25 مارس 2014 والأوراق المصاحبة له، تبين أن ملف الترشح غير مكتمل ولا يتضمن وثائق أساسية للحصول على الإجازة وخاصة منها الالتزامات المعرفة بالإمضاء التي تهدف لضمان حيادية واستقلالية الخط التحريري للقناة والمشروط توفرها طبقا لأحكام الفصل 5 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة، الذي ينص على أنه يجب على طالب الإجازة “أن يقدم للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ملف ترشح يحتوي على الوثائق التالية:
– (…)
14- التزام كتابي معرف عليه بإمضاء طالب الإجازة بعدم استعمال القناة الإذاعية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما.
15- تصريح على الشرف معرف عليه بإمضاء طالب الإجازة بأنه لا يمثل اسما مستعارا للغير للحصول على الإجازة”،
وطبقا لأحكام الفصل 9 من كراس الشروط نفسه الذي اشترط وجود التزام “بأن لا يكون مؤسسو ومسيرو القناة الإذاعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل أحزاب سياسية”،
وحيث بعد دراسة ملف القناة تبين عدم توفر الشروط الجوهرية للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية وأهمها ضرورة استقلالية مسيري المنشأة الإعلامية عن الأحزاب السياسية وعدم الجمع بين المسؤوليات القيادية في الحزب وبين الإشراف على تسيير القناة. هذا إلى جانب غموض الملف المالي للشركة المستغلة للقناة وانعدام الشفافية فيه باعتبار أن ملف الترشح لا يتضمن إلا وثيقة بعنوان “جدول بياني في تمويل مصاريف التسيير لمدة سنتين” وغير ممضي من مكتب معترف به بما يخالف شروط الترشح للحصول على الإجازة المنصوص عليها في الفصل 5 من كراس الشروط والذي ضمن تعداد الوثائق المكونة لملف الترشح واشترط في النقطة الخامسة (05) منه أن يقدم المترشح للحصول على الإجازة “دراسة جدوى من مكتب معترف به تغطي الثلاث سنوات الأولى من تاريخ الحصول على الإجازة. ويجب ان يبين الحساب التقديري لنتائج المقابيض المتصلة بالإشهار والإستشهار والتبني والمساعدات العمومية وعند الاقتضاء الشراءات الإذاعية وكذلك الخدمات التفاعلية”. كما أن طالب الإجازة لم يستكمل ملف ترشحه ولم يقدم القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة طبقا للمنصوص عليه في النقطة السادسة (06) من الفصل 05 نفسه من كراس الشروط، ولم يلتزم بواجب الشفافية في مجال التمويل ولم توفر المعلومات الكاملة عن الوضع المالي للشركة المستغلة للقناة،
وحيث ولئن كان المطلب موضوع الحال مقدم من السيد “محمد بن عبد الله الجزيري” إلا أنه قد تبين أنه أخ السيد “سعيد الجزيري” رئيس الحزب السياسي “الرحمة” الذي تأسس في تونس منذ سنة 2012 والنائب حاليا 2012بمجلس نواب الشعب، وأن “سعيد الجزيري” هو المؤسس والباعث الأصلي لـ “إذاعة القرآن الكريم” والمشرف الفعلي عليها، وذلك وفق الطلب الأول للترخيص لإحداث القناة الإذاعية المؤرخ في 01 سبتمبر 2013، وكذلك وفق القانون الأساسي للشركة المستغلة للقناة المضاف ضمن أوراق الطلب موضوع الحال وخاصة شهادة تسجيل العلامة التجارية للإذاعة المسلمة من المعهد الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 07 جويلية 2014 والتي تضمنت اسمه بصفته وكيلا للشركة المستفيدة منها،
وحيث وردت على الهيئة مراسلة من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تضمنت وثيقة تتمثل في “مطلب في العبور بجبل زغوان” مؤرخ في 4 جويلية 2017 من السيد “سعيد الجزيري”، باسم “إذاعة القرآن الكريم” وتحمل إمضاءه، إلى السيد وزير الدفاع الوطني لتثبيت عمود إرسال بأرض كائنة بجبل زغوان وتابعة لملك الدولة الغابي، وذلك لتامين بث الإذاعة. وتبين أن عمود الإرسال الذي تم تركيزه فعلا يحتوي على نظام هوائيات موجه وهوائي صحني يؤمن الربط عبر الوصلات الهرتيزية لإيصال إشارة برامج “إذاعة القرآن الكريم” من مقر إنتاجها إلى مركز بثها،
وحيث تفيد المعطيات المشهرة لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات أن السيد “سعيد الجزيري” له صفة المسؤول والمسير لشركة “قرآن كريم للإنتاج” المستغلة للقناة، وتبعا لذلك وتطبيقا لمعايير تحديد المستفيد الحقيقي المضبوطة في الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 فإن “سعيد الجزيري” يعتبر المستفيد الحقيقي من نشاط القناة الإذاعية الخاصة “القرآن الكريم” وهو ما يخالف أحكام الفصل 9 من كراس الشروط التي تقتضي أن “(…) لا يكون مؤسسو ومسيرو القناة الإذاعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسية،
كما (…) لا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل بحزب سياسي”،
وحيث تبين وفق اشهار تأسيس حزب “الرحمة” في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 المؤرخ في 14 جويلية 2012 صفحة 4717 أن المقر الاجتماعي لشركة “قرآن كريم للإنتاج” المستغلة لـ “إذاعة القرآن الكريم” والكائن بـ 34 شارع محمد الخامس بومهل البساتين هو نفس المقر الرسمي لحزب “الرحمة”، وهو ما يعني وجود تداخل بين نشاط الإذاعة والعمل الحزبي السياسي بما يهدد المبادئ الأساسية لممارسة نشاط الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها صلب الفصل 15 من كراس الشروط وخاصة منها:
“- النزاهة والشفافية والحياد”،
و”الالتزام كذلك بالحفاظ على استقلالية الخدمة إزاء كل حزب سياسي” طبقا لأحكام الفصل 23 من كراس الشروط نفسه،
وحيث تؤكد تقارير رصد المضامين الإعلامية للقناة، المنجزة من قبل وحدة الرصد التابعة للهيئة، استعمال “إذاعة القرآن الكريم” لأغراض حزبية سياسية مما يتعارض مع الدور المحوري للإعلام السمعي والبصري المتمثل في التوعية والتثقيف والإعلام خدمة للمصلحة العامة،
وحيث بالاطلاع على تقرير الهيئة المتعلق بالخروقات الجسيمة المسجلة في تغطية الحملة الانتخابية التشريعية الموجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتبين أنه تم توظيف “إذاعة القرآن الكريم” للدعاية السياسية عبر تخصيص67 ساعة و19 دقيقة من البث على موجات الإذاعة خلال الحملة الانتخابية التشريعية الممتدة من 14 سبتمبر 2019 إلى 04 أكتوبر 2019 أي بمعدل 3 ساعات و19 دقيقة يوميا احتكرها سعيد الجزيري المشرف على القناة والمترشح للانتخابات التشريعية عن حزب “الرحمة” في دائرة بن عروس، وقد انعكس حضوره الإعلامي المكثف والموظف على نتائج الانتخابات بفوز القائمة الحزبية التي يترأسها عن دائرة بن عروس وبفوز حزب “الرحمة” بمقاعد في مجلس نواب الشعب تمثيلا عن الدوائر الانتخابية التي يغطيها مجال بث “إذاعة القرآن الكريم”،
وحيث بالإضافة إلى كل ما ذكر، فإنه تم خلال أكثر من مناسبة استعمال “إذاعة القرآن الكريم” لبث خطابات تحريضية على العنف والكراهية والدعوة إلى التمييز على أساس الجنس والدين والتهديد بالعنف وهي أفعال مكونة لجرائم على معنى القانون الجزائي. وقد سبق للهيئة أن أحالت الجرائم المرتكبة بواسطة القناة في هذا السياق على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس لاتخاذ التدابير اللازمة لردع المشرفين عليها والمسؤولين عن خطها التحريري، وذلك بموجب المراسلة المؤرخة في 10 جانفي 2020 والمسجلة تحت العدد 23 والمراسلة المؤرخة في غرة جويلية 2020 والمسجلة تحت العدد 406،
وحيث ينص الفصل السادس من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 في فقرته 2 على ان “تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها”،
وحيث أن بث مضامين إعلامية تحريضية على العنف والتمييز والكراهية يعتبر عدم التزام “إذاعة القرآن الكريم” بمبادئ وضوابط ممارسة حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها خاصه في الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والذي ينص على أن: “تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم على اساس المبادئ التالية:
- احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة،
- حرية التعبير،
- المساواة،
- التعددية في التعبير عن الافكار والآراء،
وتخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ومنها بالخصوص:
- احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة،
- احترام حرية المعتقد،
- حماية الطفولة،
- حماية الأمن الوطني والنظام العام،
- حماية الصحة العامة،
- تشجيع الثقافة والإنتاج الإعلامي والاتصالي الوطني”،
وحيث أن استغلال “إذاعة القرآن الكريم” ترددات مقرصنة لارتكاب جرائم التهديد بالعنف عبر وسيلة اتصال سمعي وبصري، وجريمة التحريض على الكراهية من شأنه أن يشكل خطرا على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي،
وحيث أن الممثل القانوني لـ “إذاعة القرآن الكريم” تعمد خرق النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لممارسة نشاط الاتصال السمعي والبصري وتجاوز مؤسسات الدولة وذلك من خلال استعمال الطيف الترددي لتامين البث الإذاعي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أي من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومن الوكالة الوطنية للترددات ودون احترام الإجراءات القانونية في الغرض وهو ما تؤكده المراسلات الواردة على الهيئة في الموضوع من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ومن الوكالة الوطنية للترددات كالتالي:
- مراسلة واردة من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بتاريخ 16 جوان 2014 لإبلاغ الهيئة برصد البث العشوائي للإذاعة المذكورة ومطالبة الهيئة بالتدخل واتخاذ الإجراءات الضرورية لإيقاف البث،
- مراسلة واردة من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بتاريخ 14 جوان 2018 مسجلة تحت عدد 1050 لإعلام الهيئة بان “إذاعة القرآن الكريم” مستمرة في تأمين بثها على التردد الإذاعي 97.7 ميغاهرتز وذلك دون ترخيص من الوكالة الوطنية للترددات
- بتواريخ 12 و18 ماي و18 أوت من سنة 2020 وردت على الهيئة مراسلات من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ومن الوكالة الوطنية للترددات تفيد بان إذاعة “القرآن الكريم” تستغل بصفة غير قانونية طيفا تردديا (الذبذبة 93.7 ميغاهرتز) للبث من ولاية صفاقس مستغلة في ذلك تجهيزات راديوية غير مرخصة بما يخالف أحكام الفصل 50 من مجلة الاتصالات الذي ينص على أن “اسناد الترددات الراديوية (يتم) من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديوية بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية”،
وحيث عمد صاحب “إذاعة القرآن الكريم” إلى تركيز عمود بث إذاعي بجهة صفاقس وشرع في البث على التردد 93.7 ميغاهرتز، وقد تولت الهيئة معاينة هذا الأمر وتم حجز التجهيزات المستعملة في البث وذلك بموجب محضر الحجز عدد 5/2020 المؤرخ في 18 أوت 2020 وتم إقراره في الحكم الجزائي عدد 01/2020 الصادر عن الدائرة الجناحية الثانية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 02 بتاريخ 15 سبتمبر 2020،
وحيث أن الترددات الراديو كهربائية تدخل ضمن الملك العام للدولة وفق أحكام الفصل 46 من مجلة الاتصالات ولا يمكن الاستحواذ عليها دون وجه حق فهي مسالة سيادية والحق في استعمالها أو الترخيص للغير في استغلالها يعود إلى الدولة ومؤسساتها المختصة وحدها طبقا لشروط مضبوطة،
وحيث أن قرصنة الترددات الراديوية يؤدي إلى التشويش على القنوات المتحصلة على الإجازات التي يؤمن بثها على نفس الترددات المذكورة اعلاه بما يمثله ذلك من اعتداء على حق الغير ويشرع للفوضى وتجاوز القانون،
وحيث بموجب مراسلتين موجهتين بتاريخ 27 أوت 2020 إلى كل من السيد المدير العام للديوانة التونسية والسيد الرئيس المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات تم عرض تجهيزات البث الراديوي المحجوزة لدى الهيئة لمعاينتها والتثبت من مصدرها، فورد بتاريخ 15 سبتمبر 2020 جواب الإدارة العامة للأبحاث الديوانية يفيد انعدام وجود أي تصاريح ديوانية تتعلق بتوريد شركة “قرآن كريم للإنتاج” لتجهيزات إرسال راديوية (emetteur)،
وحيث ينص الفصل 52 من مجلة الاتصالات على أن “(…) توريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية لموافقة الوكالة الوطنية للترددات بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية (…)”
علاوة على ذلك فقد نظم كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية مسألة البث، حيث جاء في الفصل 63 منه: “يجب أن يتطابق استغلال الطيف الترددي مع الشروط التقنية الضرورية التي تحددها المؤسسات الرسمية المختصة وتسلم في ذلك شهائد تطابق (…) تتعلق بـ:
- المواصفات الفنية لإشارات البث وتجهيزات الإرسال وتطابقها مع المعايير العالمية المحددة من قبل الهيئات الدولية،
- مكان البث،
- الحد الأقصى لقوة البث
- مواصفات وارتفاع أعمدة اللاقطات الهوائية (…)”،
وحيث أن عدم وجود الموافقة المسبقة الواردة في مجلة الاتصالات وشهائد المطابقة الفنية الواردة في كراس الشروط، يرجح فرضية إدخال أجهزة الإرسال المحجوزة إلى البلاد التونسية بطريقة غير قانونية وأنها لم تخضع للإجراءات الجمركية الطبيعية،
وحيث أن الممثل القانوني لـ “إذاعة القرآن الكريم” غير ملتزم بمقتضيات النصوص القانونية إلى جانب مخالفته لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بصفتها مؤسسة من مؤسسات الدولة ومختصة بتنظيم وتعديل قطاع الإعلام السمعي والبصري، واستمرت في ممارسة نشاطات بث دون إجازة رغم الدعوات المتكررة الموجهة لها من الهيئة للتوقف عن البث وآخرها بمقتضى المراسلة الموجهة لها بتاريخ غرة جويلية 2020،
وحيث علاوة على جميع الإخلالات الموجودة في ملف القناة فإن التوجهات الأساسية للبرمجة المضمنة في مطلب الترشح وتسمية القناة بـ “إذاعة القرآن الكريم” تبين أنها يطغو عليها الطابع الديني والسياسي أساسا، مما يتعارض مع النظام القانوني الجديد بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020،
حيث تنص الفقرة 2 من الفصل الثالث من كراس الشروط على انه: “تسند إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه”،
وحيث ينص الفصل 15 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 على أن: “تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تعديل وتنظيم الاتصال السمعي والبصري وفقا للمبادئ التالية:
- دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون،
- (…) إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على اساس الاصل أو الجنس او الدين (…)”،
وحيث ينص الفصل 3 من كراس الشروط على أنه: “لا يجوز بعث قنوات إذاعية لا تستجيب إلى تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية لممارسة العمل الصحفي وخاصة تلك التي تدعو إلى التعصب أو التطرف بكل أشكالهما”،
وحيث استنادا لمخالفة المطلب المقدم من السيد “محمد الجزيري” لشروط الترشح للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية الواردة صلب الفصول 3 و5 و9 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية، واعتبارا لخرق القناة في شخص ممثلها القانوني للقانون ولعدم تقيدها بالمبادئ العامة لحرية التعبير والضوابط المهنية لممارسة نشاط الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها صلب الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، مما لا يجوز معه والحالة تلك إسناد إجازة بث لـ “إذاعة القرآن الكريم”،
وترتيبا عليه يتجه دعوتها للتوقف الفوري عن البث عملا بأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 نظرا لكونها في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة.
لذا ولهذه الاسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2020
قــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
أولا: رفض المطلب المقدم بتاريخ 25 مارس 2014 من السيد “محمد بن عبد الله بن الهادي الجزيري” وكيل شركة “قرآن كريم للإنتاج” ذات المعرف الوحيد 1318742B المستغلة لـ “إذاعة القرآن الكريم”، وعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “إذاعة القرآن الكريم”،
ثانيا: دعوة “إذاعة القرآن الكريم” للتوقف عن البث،
ويسري أثر هذا القرار من تاريخ صدوره./.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي