خطية مالية بمائتي ألف دينار ضد إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية من أجل الدعوة للقتال وارتكاب جرائم
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2021، تسليط خطية مالية قدرها مائتا ألف دينار على القناة الإذاعية غير الحاصلة على إجازة “القرآن الكريم” من أجل ما تمّ بثه بتاريخ 01 سبتمبر 2021 في حلقة تحت عنوان “محطة الإيمان المؤدية للجنة ومفهوم الوطن الحقيقي”، من خطاب يتضمن حثا على التوجه إلى بؤر التوتر ومن بينها “سوريا” للقتال اعتمادا على تأويل خاص لبعض النصوص الدينية وهو ما يشكل دعوة للقتال وارتكاب أفعال تجرمها النصوص القانونية النافذة.
وأعتبرت الإذاعة في حالة عود حيث سبق للهيئة أن اتخذت قرارات في شأنها من أجل مخالفات مماثلة.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تونس في 25 أكتوبر 2021
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
بعد الاطلاع على أحكام دستور الجمهورية التونسية وخاصة أحكام الفصل 06 منه،
وعلى أحكام المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار عدد 2200 المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 والذي انخرطت فيه الجمهورية التونسية بموجب القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحريّة الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 05، 29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية الصادر بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ في 05 مارس 2014 كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وخاصة أحكام الفصول 03، 14، 15 و24 منه،
وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة المتعلق بحلقة برنامج تم بثها بتاريخ 01 سبتمبر 2021 على إذاعة “القرآن الكريم” غير الحاصلة على إجازة بداية من الساعة العاشرة صباحا والذي أفاد أنه في إطار التفاعل مع الموضوع الرئيسي للحلقة تحت عنوان “محطة الايمان المؤدية للجنة ومفهوم الوطن الحقيقي” قام ضيف الحصة “محمود المصري” بالثناء على الشباب المقاتل في سوريا والدعوة الضمنية للالتحاق ببؤر التوتر للقتال من خلال تثمين فكرة الجهاد وتعداد مزياه وتبشريهم بالجنة الموعودة وذلك باعتماد تأويل خاص لبعض النصوص الدينية،
وحيث يشكل مضمون الحلقة المشار إليها كما سلف بيانه خرقا للمبادئ العامة المنصوص عليها في دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وللحقوق والحريات العامة وخاصة منها مقتضيات الفصل 6 منه الذي ينص على ضرورة أن “تلتزم الدولة بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها” وكذلك الفصل 23 منه الذي ينص على أن “تحمي الدولة كرامة الذات البشرية (…)”.
وحيث تنص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “تحضر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”،
وحيث علاوة على ذلك، يشكّل مضمون الحلقة المشار إليها خرقا لأحد الضوابط المنصوص عليها بالفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والمتمثل في ضرورة حماية الأمن الوطني والنظام العام والفصول 03، 14، 15 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة التي تقتضي ضرورة منع كل دعوات التعصب والتطرف بكل أشكالهما وأن لا يتم بعث قنوات إذاعية على هذا الأساس علاوة على تجنب بث كل خطاب يتضمن دعوة للعنف والقتل،
وحيث أن مضمون خطاب ضيف البرنامج فيه حث ضمني على التوجه إلى مناطق التوتر ومن بينها “سوريا” للقتال وذلك من خلال الإطناب في تعداد مزايا ذلك اعتمادا على تأويله الخاص لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهو ما يشكل دعوة صريحة للاعتداء على أمن دولة أجنبية وارتكاب جرائم على معنى المجلة الجزائية والقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وحيث لم تلتزم إذاعة “القرآن الكريم” في المضامين المبينة أعلاه بضوابط حرية التعبير وهو ما يشكل خرقا لأحكام الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي ينص على أن حرية الاتصال السمعي والبصري تمارس “على أساس المبادئ التالية:
- احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة،
وتخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ومنها بالخصوص:
– (…) حماية الأمن الوطني والنظام العام”
وحيث تطبيقا لأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 تم توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني لإذاعة القرآن الكريم غير الحاصلة على إجازة بتاريخ 11 أكتوبر 2021 تم دعوته بموجبه إلى الإدلاء بملحوظاته الكتابية في شأنها في أجل سبعة أيام كاملة نظرا لحالة التأكد،
وحيث لم تتلقى الهيئة جواب الممثل القانوني للإذاعة على ما نسب إلى إذاعة “القرآن الكريم” غير الحاصلة على إجازة من مخالفات،
وحيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2021 يقضي بتسليط خطية مالية قدرها مائة ألف دينار على القناة الإذاعية غير الحاصلة على الإجازة “إذاعة القرآن الكريم”، وذلك من أجل عدم احترام المبادئ العامة المنصوص عليها في دستور الجمهورية التونسية وعدم احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة وعدم الالتزام بضوابط حرية التعبير من خلال ما تم بثه من سب وشتم وتهديد وتكفير وبث لخطابات التحريض على العنف والكراهية ما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية للأشخاص والأمن العام والسلم الاجتماعية.
وحيث أن تواصل بث خطابات تتضمن تحريضا على الكراهية ودعوات للقتال والعنف وارتكاب أفعال تجرمها النصوص القانونية النافذة، يجعل القناة في حالة عود على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011في فقرته الثالثة أنه:” في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر بعد التداول عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية”.
لذا ولهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2021،
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية غير الحاصلة على إجازة “القرآن الكريم” في شخص ممثلها القانوني قدرها مائتا ألف دينار (200.000 د) على اعتبار ما تضمنته حلقة تحت عنوان “محطة الايمان المؤدية للجنة ومفهوم الوطن الحقيقي” التي تم بثها بتاريخ 01 سبتمبر 2021، من خطاب يتضمن حثا على التوجه إلى بؤر التوتر ومن بينها “سوريا” للقتال اعتمادا على تأويل خاص لبعض النصوص الدينية وهو ما يشكل دعوة للقتال وارتكاب جرائم على معنى المجلة الجزائية ويشكل مخالفة للفصل السادس من دستور الجمهورية التونسية والفصلين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصول 03، 14، 15 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي