خطية مالية ضد قناة “التاسعة” من أجل خروقات متعلقة بالإشهار
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أفريل 2022، تسليط خطية مالية قدرها أربعون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.وتتمثل هذه الخروقات خاصة في عدم وجود شارة بداية ونهاية للفواصل الإشهارية وتجاوز زمن الفاصل الإشهاري الواحد خمس دقائق وتجاوز المدة الزمنية الإجمالية للمضامين الإشهارية 14 دقيقة في الستين دقيقة وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمسة عشر دقيقة وبث ومضات إشهارية في شكل شارة رعاية لمدة تتجاوز 7 ثوان. وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد برامج القناة في الفترة الممتدة من يوم 02 أفريل إلى يوم 08 أفريل 2022.
واعتبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها قرارا، بتاريخ 30 أفريل 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تونس في 26 أفريل 2022
قــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 02، 04، 09 و31 منه،
وعلى القرار عد 01 لسنة 2022 المؤرخ في 21 مارس 2022 المتعلق بالترفيع بصفة استثنائية في المدّة الزمنية المخصّصة للومضات الإشهارية خلال شهر رمضان 2022 وخاصة أحكام الفصل 02 منه،
وحيث تبيّن من خلال تقارير وحدة الرصد التابعة للهيئة والمتعلّقة برصد برامج القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” في الفترة الممتدة من يوم 02 أفريل إلى يوم 08 أفريل 2022 أنّه تم تسجيل جملة من الخروقات تخصّ عدم احترام القواعد السلوكية للإشهار على النحو المبيّن باستمارات رصد الخروقات والمتمثلة في:
- عدم وجود شارة بداية ونهاية الفواصل الإشهارية
- تجاوز زمن الفاصل الإشهاري الواحد خمس (5) دقائق
- تجاوز المدة الزمنية الإجمالية للمضامين الإشهارية 14 دقيقة في الستين دقيقة
- المدة الزمنية للمضامين الإعلامية بين الفواصل الإشهارية أقل من 15 دقيقة
- بث ومضات إشهارية في شكل شارة رعاية لمدة تتجاوز 7 ثوان
وعليه ونظرا لحالة التأكّد وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وخاصة الفصل 38 منه، تم إعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها بموجب المراسلة المؤرخة في 13 أفريل 2022 وتمت دعوته للإدلاء بملاحظاته الكتابية بخصوصها في أجل سبعة أيام،
وحيث لم يدل الممثل القانوني بملحوظاته الكتابية بخصوص المخالفات المنسوبة للقناة،
وحيث ينص الفصل 02 فقرة 04 من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري على ضرورة “الفصل بطريقة واضحة بين الرسائل الإشهارية وبقية البرامج مع الإعلان بصفة جلية عن بداية الإشهار ونهايته شارة وموسيقى أو صوتا ويقع إيداع نموذج من ذلك لدى الهيئة من أجل تنظيم عملية رصد الرسائل الإشهارية وتفادي كل ما من شأنه أن يغالط الجمهور أو يحدث لديه لبسا بخصوص طبيعة الرسالة الموجهة له، إن كانت إعلامية أم تجارية”.
وحيث ينص الفصل 04 من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري على أنه “يجب أن لا يتجاوز زمن الفاصل الإشهاري خمس (5) دقائق.
ويجب أن لا تقل مدّة المضامين الإعلامية التي تتخللها فواصل إشهارية عن خمسة عشر (15) دقيقة […]”.
وحيث ينص الفصل 09 فقرة 03 من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري على ضرورة “أن يتم بوضوح تمييز البرامج التي تحظى برعاية بواسطة إعلان يتضمن اسم الجهة الراعية والعلامة المميزة له وتتم الإشارة إلى ذلك عند بداية بث البرنامج ونهايته على امتداد فترة تستغرق خمس ثوان على الأقل وسبع ثوان على أقصى تقدير”.
وحيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2021 يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” في شخص ممثلها القانوني قدرها أربعون ألف دينار (40.000 د) تبعا لتسجيل جملة من الخروقات المتعلقة بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار ودعاكم إلى ضرورة الالتزام بالمقتضيات قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والضوابط المنظمة لمختلف أشكال الاتصال التجاري،
وحيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2021 يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) تبعا تسجيل جملة من الخروقات المتعلقة بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار ودعاكم إلى ضرورة الالتزام بالمقتضيات قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والضوابط المنظمة لمختلف أشكال الاتصال التجاري،
وحيث أن عدم التزامكم بالقرار المشار إليه وتواصل ارتكاب خروقات تتعلق بمخالفة القواعد السلوكية للإشهار يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث بناء على ما سبق، واستنادا إلى أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 واستنادا إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أفريل 2022،
قرّر مجلس الهيئة،
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” في شخص ممثلها القانوني قدرها أربعون ألف دينار (40.000 د) تبعا لتسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم وجود شارة بداية ونهاية الفواصل الإشهارية، تجاوز زمن الفاصل الإشهاري الواحد خمس (5) دقائق، تجاوز المدة الزمنية الإجمالية للمضامين الإشهارية 14 دقيقة في الستين دقيقة، المدة الزمنية للمضامين الإعلامية بين الفواصل الإشهارية أقل من خمسة عشر (15) دقيقة وبث ومضات إشهارية في شكل شارة رعاية لمدة تتجاوز 7 ثوان، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 وقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللّجمي