قرار: تسليط خطية ماليّة على قناة حنبعل
تونس في 29 ماي 2017
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 24 و47 منه،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 وخاصة المادة 3 فقرة 1 والمادة 16 منها،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وخاصة أحكام الفصلين 1 و6 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 5، 29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصول 13 و 14 و 24 منه والفصول 2، 4، 8 و 9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم،
وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص برنامج “المسامح كريم” الذي تم بثّه على قناة ”حنبعل” بتاريخ 30 مارس 2017 على الساعة التاسعة و27 دقيقة مساء والمتضمّن لخرق جسيم لمقتضيات حماية الطفولة،
وبعد استدعاء الممثل القانوني لقناة “حنبعل” للحضور والاطلاع على الملف وإعلامه بفحوى المخالفة المنسوبة للقناة تطبيقا لأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
وبعد حضور الممثل القانوني للقناة بمقرّ الهيئة بتاريخ 27 أفريل 2017 واطلاعه على ملف المخالفة،
وبعد الاطلاع على ملحوظات الممثل القانوني لقناة حنبعل الواردة على الهيئة بتاريخ 04 ماي 2017،
حيث عاينت وحدة الرصد بالهيئة ما ورد في حلقة برنامج “المسامح كريم” الذي تم بثّه بتاريخ 30 مارس 2017 على قناة “حنبعل” المتضمّن لشهادة والدي طفل تعرض للاغتصاب والتشويه والحرق، وذلك دون طمس لهوية والديه وذكر اسمهما والإدلاء بمعلومات من شأنها أن تكشف عن هوية الطفل وتمكن من التعرف عليه وتعريضه للوصم الاجتماعي، كالإشارة إلى اسمه، سنه والسنة الدراسية التي يزاول بها تعليمه إلى جانب مكان المدرسة والمنطقة الكائنة بها، وهو ما يتعارض مع حق الطفل في الخصوصية ويعد مسا من مصلحته الفضلى،
وحيث إضافة إلى ما تقدم، تم عرض لقطات من فيديو يتضمن مشاهد تعبر عن تضامن زملاء الطفل ضحية الاغتصاب معه من خلال حمل أوراق بيضاء كتب عليها اسم الطفل ولقبه العائلي مما يسهل التعرف على هويته،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أن ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ومنها بالخصوص حماية الطفولة،
وحيث نصت أحكام الفصول 13 و 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2، 4، 8 و 9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم، على ضرورة احترام حماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى،
وحيث اقتضت أحكام الفصل 9 من الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم التابع لكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ضرورة الإلتزام ” بعدم إظهار الأطفال بأي شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل ضحية للاعتداء أو الاستغلال الجنسي”،
وحيث أنّ ما تضمّنه برنامج “المسامح كريم” الذي تم بثّه على قناة “حنبعل” يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وخرقا لأحكام الفصول 13 و 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2، 4، 8 و 9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الثالثة أنه ”في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية”،
وحيث سبق لقناة حنبعل أن ارتكبت خرقا متعلقا بالطفولة في برنامج “المسامح كريم” الذي تم بثه بتاريخ 19 ماي 2016 مما استوجب تسليط عقوبة مالية من قبل مجلس الهيئة قدرها خمسة عشر ألف دينار (15.000 د).
وحيث أن إعادة القناة ارتكاب نفس الخرق وفي إطار نفس البرنامج يجعلها في وضعية عود على معنى الفصل 29 في فقرته الثالثة من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصلين 5 و 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول، قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر
تخطئة قناة حنبعــل في شخـص ممثلــها القانــوني بمبلغ قدره عشرون ألـــف دينــــــار (20.000د)، وإيقاف إعادة بث الجزء من حلقة برنامج “المسامح كريم” موضوع المخالفة الواقع بثّها بتاريخ 30 مارس 2017 على قناة “حنبعل” وسحب الجزء المذكور من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، استنادا إلى أن ما ورد في حلقة برنامج ”المسامح كريم” ليوم 30 مارس 2017 من مس بحقوق الطفولة، يمثل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري وهو حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 نظرا للكشف عن هوية والديه وهو ما يمكّن من التعرف عليه ولا يراعي بالتالي مصلحته الفضلى من خلال عدم احترام حقه في الخصوصية والسرية وتعريضه للوصم الاجتماعي، ويمثل عودا على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من نفس المرسوم ذلك أنه سبق أن تضمن نفس البرنامج في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 19 ماي 2016 مسا من حقوق الطفل.
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس النوري اللجمي