لفت نظر إلى قناة الحوار التونسي
تونس في 28 جوان 2018 من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى الممثلة القانونية للقناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي”
لفت نظر
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 28 منه،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبيّة وخاصة أحكام الفصلين 01 و 05 منه،
وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 04 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة المهن الشبه الطبيّة التي يمكن أن تمارس ممارسة حرّة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 02 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة الفصل 48 منه،
وبعد الإطلاع على الشكاية الواردة على الهيئة بتاريخ 06 جوان 2018 من النقابة الوطنية للنظاراتيين المبصرين والتي مفادها أنه بتاريخ 20 ماي 2018 بثت قناة الحوار التونسي في برنامج “360 درجة (360 °)” روبورتاجا اشهاريا لمحل نظارات طبيّة وشمسية يحمل اسم “فاشيونيستا للبصريات”، وهو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المنظمة للمهن شبه الطبيّة التي تمنع اتباع تقنيات الاتصال التجاري،
وحيث تبيّن من خلال معاينة حلقة برنامج “360 درجة (360 °)” التي تم بثّها بتاريخ 20 ماي 2018 على قناة الحوار التونسي من قبل وحدة الرصد، أنه تم بث روبورتاج إشهاري لافتتاح محل نظارات طبيّة وشمسية يحمل اسم “فاشيونيستا للبصريات”، وقد تم اثناءه اعتماد تقنيات الاتصال التجاري والترويج لهذا المحل وللمنتوجات التي يروّجها،
وحيث ينص الفصل 05 من القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبيّة أنه “يمنع كل اشهار ذي صبغة تجارية منعا باتا فيما عدا الأحكام المخالفة المنصوص عليها بالقرارات المحددة لشروط الممارسة والخاصة بكل مهنة…”،
وحيث ينص الفصل 01 فقرة 02 و03 من نفس القانون أنه “تضبط قائمة المهن شبه الطبيّة التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة بقرار من وزير الصحة العمومية. وتضبط الشروط الخاصة بكل مهنة بمقتضى قرارات من وزير الصحة العمومية”،
وحيث بالاطلاع على قرار وزير الصحة المؤرخ في 04 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة المهن شبه الطبيّة التي يمكن أن تمارس ممارسة حرّة، تبيّن أن مهنة النظاراتي تعتبر من بين المهن شبه الطبيّة التي يمكن أن تمارس ممارسة حرّة،
وحيث علاوة على ذلك تبيّن من خلال الاطلاع على كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرّة لمهنة نظاراتي مبصري المصادق عليه بموجب قرار وزير الصحة المؤرخ في 15 ماي 2001 كما تم تنقيحه بموجب القرار المؤرخ في 15 جانفي 2013 أنه ليس هناك أحكام استثنائية في علاقة بالإشهار ذي الصبغة التجارية بالنسبة لمهنة النظاراتي المبصري،
وحيث أن ما تضمنته حلقة برنامج “360 درجة (360°)” التي تم بثها بتاريخ 20 ماي 2018 على قناة الحوار التونسي يعتبر اشهارا لمنتوج يمنع الاشهار له حسب القوانين الجاري بها العمل سالفة الذكر،
وعليه وبناء على ما سبق،
فإن مجلس الهيئة يلفت نظركم للخرق المسجل في حلقة برنامج 360 درجة (360°) التي تم بثها بتاريخ 20 ماي 2018 على قناة الحوار التونسي من خلال الاشهار لمحل نظارات بصرية طبيّة وشمسية يحمل اسم “فاشيونيستا للبصريات” بما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المنظمة للممارسة الحرة شبه الطبيّة ويتعارض مع مقتضيات الفصل 02 من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري ويدعوكم إلى سحب الجزء من حلقة برنامج “360 درجة (360°)” موضوع الخرق من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للقناة وعدم إعادة بثّه والالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بالاتصال التجاري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي