إيقاف برنامج بلا قناع الذي تبثه القناة التلفزية الخاصة ام. تونيزيا لمدة ثلاثة أشهر
تونس في 26 جانفي 2018
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة الفصل 27 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري و خاصة أحكام الفصول 5 و16 و30 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة و تحديدا الفصول 13 و 14 و 24 منه و الفصول 2 و 4 و 7 و 8 و 9 و10 و12 و 13من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال و حقوقهم،
وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقات من برنامج “بلا قناع” بثّتها القناة التلفزية الخاصة “أم تونيزيا” بتاريخ 21 أفريل و05 ماي و12 ماي و30 جوان و25 أكتوبر و01 نوفمبر و22 نوفمبر و06 ديسمبر 2017 على الساعة التاسعة مساء المتضمّن معاينة:
- بث مشاهد صادمة لجروح عميقة ودماء تظهر على جسد شاب قام بالحاق الأذى بنفسه و آخر قام بالاعتداء على وجهه ويده وبعض مناطق من جسده بآلة حادة وتصوير محاولات انتحار ومشاهد عنف من شأنها التأثير على الفئات الحساسة وخاصة منها الأطفال دون وضع التحذيرات اللازمة وفقا لأحكام الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم، في الحلقات التي بثت بتاريخ 25 اكتوبر و 22 نوفمبر و 06 ديسمبر 2017،
- خروج الصحفي عن دوره حيث قام باستنطاق موقوفين و التحقيق معهم واجبارهم على ذكر تفاصيل الجرائم المنسوبة اليهم و الكشف عن هويتهم وذلك في الحلقات التي بثت بتاريخ 21 افريل و 05 ماي و12ماي و 30 جوان و01 نوفمبر و 21 نوفمبر 2017، دون احترام قواعد المهنة ومبدأ قرينة البراءة المضمون بمقتضى الدستور التونسي،
- استنطاق طفل موقوف في جريمة قتل دون احترام مبدأ قرينة البراءة بما يشكل مسا من مصلحته الفضلى مع الكشف عن وجهه بما من شأنه أن يعرضه للوصم الاجتماعي، بالحلقة التي بثت بتاريخ 01 نوفمبر 2017،
وبعد الاطلاع على الشكايات الواردة على الهيئة بتاريخ 31 أكتوبر و 24 نوفمبر 2017 بخصوص حلقات من البرنامج المذكور،
وحيث أنّ ما تضمّنه برنامج “بلا قناع” الواقع بثّه على قناة “أم تونيزيا” في الحلقات المذكورة يشكّل خرقا جسيما لمقتضيات حماية الطفولة و مسّا بالمصلحة الفضلى للطفل وخرقا لمبدأ قرينة البراءة وعدم احترام أخلاقيات المهنة الصحفية، الامر الذي من شأنه احداث ضرر فادح يصعب تداركه بما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 و أحكام الفصول 13 و 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة و الفصول 2 و 4 و 7 و 8 و 9 و10 و12 و 13من من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال و حقوقهم،
وحيث ينص الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الأولى على أنّه:” في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل اخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها الحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة الاذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه”،
ونظرا لحالة التأكّد، وتطبيقا لأحكام الفصل 30 فقرة أولى من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 سالف الذكر تمّ اعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها بتاريخ 22 ديسمبر 2017 ودعوته للحضور يوم 25 ديسمبر 2017 أمام مجلس الهيئة للاطلاع على ملف المخالفة وللإدلاء بملحوظاته بخصوصها،
وحيث لم يحضر الممثل القانوني للقناة في التاريخ المحدّد له،
وحيث ينص الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الثالثة على أنّ عدم حضور المخالف لا يمنع من اتخاذ الإجراء اللازم،
وبناء عليه واستنادا إلى أحكام الفصول 05 و16 و30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 واستنادا إلى أحكام الفصول 13 و14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة و الفصول 02 و 4 و 7 و 8 و 9 و10 و12 و 13من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال و حقوقهم،
وبعد التداول، قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر
إيقاف برنامج “بلا قناع” الذي تبثه القناة التلفزية الخاصة “ام. تونيزيا” في شخص ممثلها القانوني لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا القرار وسحب الحلقات المذكورة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وذلك استنادا إلى أنّ ما تمّ بثّه من مشاهد صادمة لدماء وجروح عميقة تظهر على جسد شاب قام بالحاق الأذى بنفسه وآخر قام بالاعتداء على وجهه ويده وبطنه بآلة حادة وتصوير محاولات انتحار ومشاهد عنف من شأنها التأثير على الفئات الحساسة وخاصة منها الأطفال دون وضع التحذيرات اللازمة وفقا لأحكام الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم من جهة، واستنطاق طفل موقوف في جريمة قتل مع الكشف عن وجهه بما من شأنه أن يعرضه للوصم الاجتماعي من جهة اخرى يشكّلان خرقا جسيما لمقتضيات ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري المضمنة بالفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري ومنها خاصة حماية الطفولة، و خرقا لأحكام الفصول 13 و 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة و الفصول 2 و 4 و 7 و 8 و 9 و10 و12 و 13من من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال و حقوقهم، وعدم احترام لأخلاقيات المهنة الصحفية، اضافة إلى قيام الصحفي باستنطاق موقوفين و التحقيق معهم واجبارهم على ذكر تفاصيل الجرائم المنسوبة اليهم والكشف عن هويتهم يمثل خرقا لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس النوري اللجمي