الهيئة توجه لفت نظر بخصوص خروقات متعلقة بالإشهار على الإذاعة الوطنية
وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر لمؤسسة الإذاعة التونسية بخصوص خروقات متعلقة بالإشهار على الإذاعة الوطنية تم تسجيلها بتاريخ 14و 15 و16 أفريل 2021. وتمثلت هذه الخروقات في عدم الإعلان عن شارتي البداية والنهاية بالنسبة للومضات الإشهارية وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين مضمونين تجاريين والمحددة بخمس عشرة دقيقة. ودعا مجلس الهيئة الإذاعة إلى الالتزام بأحكام قرار الهيئة المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار حتى لا تضطر إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة وفقا لمقتضيات القرار وأحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وفي ما يلي النص الكامل للمراسلة المتعلقة بلفت النظر:
تونس في 23 أفريل 2021
من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
إلى
السيد الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة الإذاعة التونسية
لفت نظر
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري،
وحيث تبيّن بعد الاطلاع على تقارير وحدة الرصد بالهيئة المتعلقة برصد الإذاعة الوطنية بتاريخ 14و15و16 أفريل 2021 في الحيز الزمني الممتد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة منتصف الليل تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار على النحو التالي:
- عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية
- المدة الزمنية المخصّصة للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية أقل من 15 دقيقة
وحيث ينص الفصل 02 فقرة 04 من قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري أنه يجب:” الفصل بطريقة واضحة بين الرسائل الإشهارية وبقية البرامج مع الإعلان بصفة جلية عن بداية الإشهار ونهايته شارة وموسيقى أو صوتا ويقع إيداع نموذج من ذلك لدى الهيئة من أجل تنظيم عملية رصد الرسائل الإشهارية وتفادي كل ما من شأنه أن يغالط الجمهور أو يحدث لديه لبسا بخصوص طبيعة الرسالة الموجهة له، إن كانت إعلامية أم تجارية”.
وحيث ينص الفصل 04 من قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري أنه “يجب أن لا تقلّ مدّة المضامين الإعلامية التي تتخلّلها فواصل إشهارية عن خمسة عشر (15) دقيقة.
وعليه ولهذه الأسباب،
فإنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يلفت نظركم للخروقات المسجلة في الإذاعة الوطنية بتاريخ 14و 15 و16 أفريل 2021 من خلال عدم الإعلان عن شارتي البداية والنهاية بالنسبة للومضات الإشهارية وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري المحددة بخمسة عشر دقيقة ويدعوكم إلى الالتزام بأحكام قرار الهيئة المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار حتى لا تضطر الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة وفقا لمقتضيات القرار وأحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللّجمي