خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار ضد قناة “تونسنا” من أجل عدم احترام القواعد السلوكية للإشهار
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 09 فيفري 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا”، وذلك إثر تسجيل جملة من الخروقات في حلقة برنامج “أحنا الكل في الكل” التي تم بثها بتاريخ 24 ديسمبر 2020 تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم الإعلان عن شارتي البداية والنهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بـخمسة عشر دقيقة (15 دقيقة)، إلى جانب تجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري.
واعتُبرت القناة في حالة عود، حيث سبق للهيئة أن وجهت لها تنبيها بتاريخ 05 ماي 2020 دعتها من خلاله إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والضوابط المنظمة لمختلف أشكال الاتصال التجاري.
و في ما يلي نص القرار:
تونس في 11 فيفري 2021
قـــــــــــــــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2020 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري، وخاصة أحكام الفصول 01، 02، 03، 04، و31 منه،
وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة المتعلق ببرنامج “أحنا الكل في الكل” الذي تم بثه بتاريخ 24 ديسمبر 2020 على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” بين الساعة العاشرة مساء (22.00) والساعة الثالثة بعد منتصف الليل (03.00) والذي أشار إلى تسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في:
- عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية
- الخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري
- المدة الزمنية للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية أقل من 15 دقيقة
- تجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة
- الإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري
وعليه ونظرا لحالة التأكّد وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وخاصة الفصل 38 منه، تم إعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها بموجب المراسلة المؤرخة في 25 جانفي 2021 ودعوته للاطلاع على ملف المخالفة والإدلاء بملاحظاته بخصوصها،
وحيث حضر الممثل القانوني للقناة للاطلاع على الملف ووردت على الهيئة إثر ذلك ملاحظاته الكتابية بخصوص الخرق المنسوب إلى القناة وفق المراسلة المؤرخة في 01 فيفري 2021 وأشار إلى وقوع أخطاء في علاقة بالمادة الإشهارية التي تم بثها مؤكدا أنها وردت نتيجة سهو من جانب فريق الإعداد على مستوى المونتاج وتعهد بعدم تكرار مثل هذه الخروقات،
وحيث سبق لرئيس الهيئة أن وجه إلى القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” تنبيها بتاريخ 05 ماي 2020 عملا بأحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 دعاها من خلاله إلى ضرورة الالتزام بالمقتضيات قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والضوابط المنظمة لمختلف أشكال الاتصال التجاري،
وحيث أن عدم التزام القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” بالتنبيه المشار إليه يجعلها في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث بناء على ما سبق، واستنادا إلى أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 واستنادا إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 09 فيفري 2021،
قرّر مجلس الهيئة
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 د) تبعا لتسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم الإعلان عن شارتي البداية والنهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بـخمسة عشر دقيقة (15 دقيقة) وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 وقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللّجمي