قرار الهيئة المتعلق بقياس نسب الاستماع والمشاهدة
قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عـــــــــدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 12 جوان 2017 والمتعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وخاصة الفصل 16 منه، الذي ينص على أن الهيئة تتولى العمل على سن المعايير القانونية والتقنية لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها،
وحرصا على تنظيم الاشهار في منشآت الاتصال السمعي البصري وارساء قواعد شفافة وموضوعية لتأطير عملية الاتصال التجاري والتوزيع المنصف له لأهميته كعامل أساسي لاستمرارية هذه المنشآت،
وحرصا من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة بما يستجيب للمعايير المهنية الأساسية المنطبقة في هذا المجال،
وفي انتظار إرساء هيكل مستقل يعنى بتنظيم قطاع قياس الجمهور وذلك من خلال تكليف طرف وحيد مختص في إنجاز عملية القياس وفق معايير علمية وشفافة تضمن مصداقية النتائج ويكون ممثلا لجميع المتدخلين في القطاع، خاصة المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية والمستشهرين،
يصدر مجلس الهيئة القرار التالي المتعلق بتنظيم عملية قياس نسب الاستماع والمشاهدة:
الفصل الأول: يمنع على مكاتب الدراسات التي تقوم بقياس نسب الاستماع والمشاهدة أو طالبي الخدمة نشر نسب نتائج الاستماع والمشاهدة للمنشآت السمعية والبصرية وبثها بأي شكل من الأشكال إلا بإذن مكتوب من المنشآت المعنية بالنتائج المشار إليها.
الفصل الثاني: تلتزم مكاتب الدراسات المختصة في قياس نسب الاستماع والمشاهدة بنشر جميع المعطيات المتعلقة بالعيّنة المعتمدة وتمثيليتها وطرق وتفاصيل استجوابها، ومنهجية تحليل النتائج المستخلصة على موقعها الإلكتروني وعلى كل المحامل التابعة لها المعدّة للنشر، وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ نشر نتائج القياس كما تلتزم بالمحافظة عليها ووضعها على ذمة العموم عند الطلب ومد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بها عند الاقتضاء.
الفصل الثالث: تلتزم منشآت الاتصال السمعي البصري باحترام أحكام هذا القرار والامتناع عن نشر أو بث نتائج مخالفة لمقتضياته.
الفصل الرابع: يستمر العمل بهذا القرار إلى حين إرساء هيكل مستقل يشرف على قياس نسب الاستماع والمشاهدة.
الفصل الخامس: يدخل هذا القرار حيز النفاذ من تاريخ صدوره وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي