قرار: تسليط خطية ماليّة على قناة حنبعل
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،
بعد الاطّلاع على أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،
وعلى التنبيه المؤرخ في 16 فيفري ،2016 والموجّه إلى قناة “حنبعل” قصد التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالأحكام القانونيّة والمهنيّة واحترام مقتضيات حماية الطفولة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل في المواضيع التي يتمّ تناولها، وذلك على خلفيّة ما ورد في حلقة برنامج “المسامح كريم” ليوم 19 جانفي 2016 من مسّ بحقوق الطفولة من خلال عرض أطفال مكشوفي الوجه عند التعرّض إلى وضعيتهم الاجتماعية الصعبة نظرا للفقر الذي تعاني منه عائلتهم.
وتبعا لما تمّت معاينته من قبل وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص حلقة برنامج “المسامح كريم” ليوم 19 ماي 2016، والذي تضمّن استضافة لشقيقة الطفل “ياسين” الذي تمّ اختطافه وقتله بمنطقة الملاسين، ومحاورتها كشاهدة عيان بخصوص ما حصل لأخيها.
وبعد الاطلاع على الإعلام بمخالفة والاستدعاء للاطلاع على ملف المخالفة وطلب الإدلاء بملحوظات كتابية بخصوصها الموجّه إلى الممثل القانوني لقناة “حنبعل” بتاريخ 02 جوان 2016.
وبعد الاطلاع على ما يفيد اطلاع الممثل القانوني لقناة “حنبعل” على ملف المخالفة.
وبعد الاطلاع على ملحوظات الممثل القانوني لقناة “حنبعل” الواردة على الهيئة بتاريخ 09 جوان 2016.
وحيث أنّ استضافة شقيقة الطفل “ياسين” ومحاورتها كشاهدة عيان بخصوص ما حصل لأخيها، يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وهو حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 سالف الذكر، باعتبار أنّ محاورتها بتلك الطريقة لم تراعى فيه مصلحتها الفضلى لما من شأنه أن يخلّف لديها من آثار نفسية بليغة بمعايشة الحدث الأليم وبشاعة الجريمة مجدّدا.
وحيث يقتضي الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 سالف الذكر في فقرته الثالثة أنّه في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرّر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البثّ بصفة مؤقتة أو نهائيّة.
وحيث أنّ حلقة يوم 19 ماي 2016 من برنامج “المسامح كريم” تضمّنت مسّا من حقوق الطفل على النحو المبيّن أعلاه، وعليه وباعتبار أنّه سبق أن تضمّن نفس البرنامج في حلقة يوم 19 جانفي 2016 مسّا بحقوق الطفولة، وكان موضوع التنبيه الموجه إلى القناة بتاريخ 16 فيفري 2016، فإنّ هذه المخالفة موضوع هذا القرار تمثّل حالة عود على معنى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 سالف الذكر.
وعلى إثر انعقاد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ بتاريخ 13 جوان 2016 وبعد التداول،
قـــــــــــرّر
تخطئة قناة “حنبعل” في شخص ممثّلها القانونيّ بمبلغ قدره خمسة عشر ألف دينار 15.000,000) د)، استنادا إلى أنّ ما ورد بحلقة برنامج “المسامح كريم” ليوم 19 ماي 2016 من مسّ بحقوق الطفولة، يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وهو حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، ويمثّل عودا على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من نفس المرسوم، ذلك أنّه سبق أن تضمّن البرنامج في حلقة يوم 19 جانفي 2016 مسّا من حقوق الطفولة.
عن الهيئة العليـا المستقلّــة
للاتّصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس
النوري اللجمي