لفت نظر لإذاعة راديو ماد
من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى السيدة زهور الصيد بصفتها الممثلة القانونية لإذاعة راديو ماد
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 24 و47 منه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 و خاصة المادة 3 فقرة 1 و المادة 16 منها،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وخاصة أحكام الفصل الأول والسادس منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصول 5، 15 و 16 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة في فصوله 1 فقرة 4، و 3، و 15، و الفصول 2, 4 و 8 من الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم،
وبعد الاطلاع على الشكاية الواردة على الهيئة بتاريخ 21 سبتمبر 2016 من المندوب العام لحماية الطفولة،
و حرصا على ضمان ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري في كنف الاحترام التام لمبادئ المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتشريعات النافذة،
وعلى حماية الطفولة،
فان الهيئة ترى من الضروري لفت نظركم إلى أن الصحفي سفيان بن فرحات قد تطرق في حلقة برنامج “Prime Time” التي تم بثها بتاريخ 19 سبتمبر 2016 لوضعية طفلة تبلغ من العمر 14 سنة على أنها وضعية اجتماعية تتطلب تدخل السلط المعنية غير أنه قام في الاثناء بذكر معطيات شخصية متعلقة بهويتها ومن ذلك اسمها وسنها والسنة التي تدرس بها مضيفا بأن والدها نزيل السجن لقضاء عقوبة بدنية تتجاوز السبعين سنة من أجل إصداره شيكات دون رصيد.
وحيث أنه و لئن كان ذكر المعطيات الشخصية للطفلة كان بهدف لفت نظر المؤسسات المعنية بالطفولة لوضعيتها إلا أن الطريقة التي تم توخيها فيها مس بالمصلحة الفضلى للطفلة على اعتبار أن كشف تلك المعطيات من شأنه أن يعرضها للوصم الاجتماعي.
وحيث أن مراعاة المصلحة الفضلى للطفل تعد أولويّة لا بد من أخذها بعين الاعتبار في كل معالجة لمعلومة يكون موضوعها طفل يعيش حالة من حالات التهديد.
وحيث اقتضى الفصل 04 من الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة على ضرورة أن ” يلتزم الحاصل على الإجازة بحماية المصلحة الفضلى للطفل و إعطائها الأولوية المطلقة و لا يبرر الانخراط في حملات كسب الدعم و التأييد لقضايا الأطفال و تعزيز حقوقهم خرق أحكام هذا الملحق “.
و لهذه الأسباب
فإن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تلفت نظركم للخرق المذكور و تدعوكم إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في كل تناول إعلامي يتعلق به التزاما بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وأحكام الملحق الخاص بحماية الأطفال و حقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة.
عن الهيئة العليا المستقلـــة
للإتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي