تخطئة قناة التاسعة ب10 آلاف دينار وإيقاف فقرة المحقق بلال من برنامج إضحك معنا لمدّة اسبوعين
تونس في 25 جانفي 2019
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 24 و47 منه،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 وخاصة المادة 3 فقرة 1 والمادة 16 منها،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وخاصة أحكام الفصلين 1 و6 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 5 و29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة الفصول 13 و 14 و 24 منه والفصول 2 و4 و8 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم،
وبعد الإطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة الوارد على مجلسها بتاريخ 21 ديسمبر 2018 والمتعلق بحلقة برنامج “إضحك معنا ” التي تم بثّها على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بتاريخ 18 ديسمبر 2018 على الساعة الثامنة وخمس و أربعين دقيقة، والذي تبين من خلاله أنّه تم في إطار فقرة “المحقق بلال” استضافة طفلة صحبة والدتها لعرضهما على جهاز كشف الكذب ودار بينهم الحوار التالي:
يتوجه بلال الميساوى إلى الأم قائلا :”باش نسألك سؤال ماما نحب الحقيقة مريم بنتك؟” فتجيب والدة مريم مع رفع كتفيها:”بنتي” ليشتعل جهاز كشف الكذب و هى تعيد الاجابة:”بنتي” لكن يتواصل انذار جهاز كشف الكذب و تضع الطفلة مريم يديها على وجهها و تنحنى برأسها نحو الطاولة فيما يواصل بلال الميساوي حديثه مع امها ” قاعدة تكذب عليا, راك قاعدة تكذب عليا ” فتجيب الام بصوت خافت مع تواصل انحناء الطفلة لرأسها ومحاولة تغطية وجهها:” ماهيش بنتي” بلال الميساوي:”مريم اناهى امك؟” تشير الطفلة مريم باصبعها الى امها:” هذه امي” …ثم تعيد القول:” هذه..تى هذه هذه”(وسط مواصلة انذار جهاز كشف الكذب) بلال الميساوي:”باهي خلي نسألها مدام انتى امها ؟” الام:” لا” بلال الميساوي:” شسمها أمها الحقيقية؟” الام مستنكرة :”مانعرفش ! لا “فتقول الطفلة بصوت خافت:” كوثر كوثر” فتقول الام:” لقيتك أنا ” حينها تقول الطفلة:” ياكوثر” فيتدخل بلال الميساوي:”مدام كوثر انتى لوجت على بوها وامها؟” فتجيب الام :”ما لقيتهمش” يقول بلال الميساوى:” ما لقيتهمش شكون ولدك شكون ولدك الاصلي سيف و الا مريم؟” تجيب الام:” سيف ولدى” فيقول بلال الميساوى :” مريم وين لقيتها بالضبط؟” تقول الام: “لقيتها قدام الدار” ثم تضحك:” قدام الباب” يتدخل بلال الميساوي قائلا :” شكون تحب تشري له دبش العيد هى و الا سيف؟” فتجيب الام:” لا لا نشري الى سيف” يواصل بلال الميساوي:” سيف اكاهو ..فى الليل شكون تحب يرقد بحذاك مريم والا سيف؟” فتجيب الام:” هوما عندهم بيت اما المكثر نحب سيف سيف سيف” فيقول بلال الميساوي:” même pas تحبها ترقد بحذاها حتى فى الليل” حينها تدخل الطفلة في نوبة من البكاء نتيجة الضغط النفسي الذي تعرضت له دون مراعاة لسنها و لدرجة نضجها بما يمس من مصلحتها الفضلى في حين يواصل المعلق بالبرنامج بلال الميساوي الضحك على ردة فعلها بمشاركة الأم.
وحيث تم توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني لقناة التاسعة للحضور و الاطلاع على ملف المخالفة المنسوبة إلى القناة و الإدلاء بملحوظاته الكتابية بشأنها في أجل لا يتجاوز 7 ايام من تاريخ توصله بالإعلام تطبيقا لأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
وحيث ورد على الهيئة جواب الممثل القانوني للقناة بتاريخ 7 جانفي 2019، والذي تمسّك فيه بأنّ القناة تحصلت على موافقة والدي الطفلة على محتوى الفقرة قبل التصوير و بأنّ الجهاز الذي تم استعماله ليس جهاز كشف كذب بل هو لعبة و تمثيل،
وحيث أنّ ما تم الدفع به من قبل الممثل القانوني للقناة من أنّه تم الحصول على موافقة والدي الطفلة المشاركة في البرنامج التلفزية وبأنّ الأمر تم في إطار “لعبة و تمثيل” وبأنّ “الجهاز ليس جهاز كشف كذب” مردود عليه ضرورة أنّ تقييم ما إذا كان إطار مشاركة الطفل وطريقة مشاركته في البرامج من شأنه المسّ بمصلحته الفضلى من عدمه، تحكمه المواثيق الدولية ذات الصلة و القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وقد ثبت من خلال ردة فعل الطفلة بأنّه تم تعريضها لضغط نفسي مبالغ فيه وكان في اعتقادها بأنّها ووالدتها كانتا تتعرضان لاختبار جهاز كشف الكذب.
وحيث أنّ موافقة والديها و حتى حضور والدتها معها في البرنامج لا يمكن أن يكون مبررا للقبول بتعريض طفل لمثل ذلك الضغط، إذ لا تأخذ موافقة الولي بعين الاعتبار إذا ما ثبت عدم مراعاة مصلحته الفضلى التي يجب أن تكون هدف كل مضمون إعلامي يتعلق به.
وحيث أن ما تضمنته فقرة “المحقق بلال” بحلقة برنامج “اضحك معنا” التي تم بثها بتاريخ 18 ديسمبر 2018 يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي يؤكد على ضرورة حماية الطفولة والفصول 13 و 14 و 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة و الفصول 2 و4 و8 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم و التي تقتضي ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال و عدم الإساءة لهم و تجنب تعريضهم للأذى النفسي،
وحيث سبق و أن اتخذ مجلس الهيئة بتاريخ 28 نوفمبر 2018 قرارا يقضي بتسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) لما تضمنته حلقة “عندي مانقلك” التي تم بثها بتاريخ 2 نوفمبر 2018 من خروقات تنال من المصلحة الفضلى للأطفال وذلك عملا بأحكام الفصلين 5 و 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 و بأحكام الفصول 13و14و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، حيث عرضت خلالها حالة تم التطرق فيها إلى قضية نفي نسب تم نشرها من قبل الضيف الحاضر ضد طليقته بخصوص أطفاله منها والكشف عن نتائج التحليل الجيني المأذون به من قبل المحكمة بما يعرضهم للوصم الاجتماعي ويمس من مصلحتهم الفضلى،
وحيث أن ما سلف بيانه يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 سالف الذكر في فقرته الثالثة أنّه” في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية”،
وبناء على ما سبق بيانه و استنادا إلى أحكام الفصلين 5 و 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الاتصال السمعي و البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جانفي 2019
قــــــــــــــــرّر
تخطئة قناة “التاسعة” في شخص ممثلها القانوني بمبلغ قدره عشرة آلاف دينار (10.000د) وإيقاف فقرة “المحقق بلال” من برنامج “إضحك معنا” لمدّة اسبوعين من تاريخ توصل الممثل القانوني للقناة بالقرار وسحب الفقرة موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعدم إعادة بثها أو استغلالها، نظرا لما تضمنته من انتهاك لمصلحة الطفل الفضلى على معنى الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 و الذي يؤكد على ضرورة حماية الطفولة و الفصول 13 و 14 و 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2 و4 و8 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم، والذي يمثل عودا على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من نفس المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وذلك باستضافة طفلة صحبة والدتها لعرضهما على جهاز كشف الكذب و إيهامها بأنّها ليست ابنتها وتعريضها للضغط النفسي دون مراعاة لسنها و لدرجة نضجها و ضحك المعلق بالبرنامج بمشاركة الأمّ على ردة فعلها المتمثلة في دخولها في نوبة من البكاء.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي